لأبويها أو خالات ( 1 ) كذلك أو مجتمعين ( 2 ) - ( سقط كلالة ( 3 ) الأب ) وحده بكلالة الأبوين ، ( وكان لكلالة الامّ ( 4 ) السدس إن كان واحدا ، والثلث ( 5 ) إن كان أكثر بالسويّة ) وإن اختلفوا ( 6 ) في الذكورة والأنوثة ، ( ولكلالة الأب الباقي ( 7 ) بالسويّة ) أيضا . . .
شرح
- ج : خالا لأبويه .
سقط كلالة الأب .
( 1 ) عطف على قوله « خالا لأبيه » . يعني لو خلّف الميّت خالات ثلاث :
أ : خالة لأبيه .
ب : خالة لأمّه .
ج : خالة لأبويه .
سقط كلالة الأب .
( 2 ) أي إذا خلّف الميّت أخوالا من الأب والامّ والأبوين مع الخالات من الأب والامّ والأبوين سقط كلالة الأب .
( 3 ) المراد من « كلالة الأب » هو الأخوال والخالات للأب خاصّة . يعني أنّهم يسقطون بسبب اجتماعهم مع كلالة الأبوين ، كما أنّ الإخوة للأب أيضا يسقطون عند اجتماعهم مع كلالة الأبوين .
( 4 ) يعني أنّ الأخوال والخالات للأمّ عند اجتماعهم مع المذكورين للأبوين أو للأب يرثون السدس ، كما تقدّم في إرث الإخوة من الامّ في فرض اجتماعهم مع الإخوة من الأبوين أو الأب وحده .
( 5 ) عطف على قوله « السدس » . يعني كان لكلالة الامّ الثلث عند كونهم أكثر من واحد .
( 6 ) يعني أنّ كلالة الامّ يقتسمون الثلث بالسويّة ولو كانوا ذكورا وإناثا .
( 7 ) يعني أنّ الباقي عن السدس أو الثلث يكون لكلالة الأب بالسويّة ، بمعنى أنّ -