تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وإنّما دخلوا في آية اولي الأرحام ( 1 ) ، وإنّما يرثون مع فقد الإخوة وبينهم والأجداد فصاعدا ( 2 ) على الأشهر ( 3 ) ، ونقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالا ( 4 ) وجدّة لأمّ اقتسما المال نصفين . ( وفيه ( 5 ) مسائل : )

[ الأولى : الأعمام والعمّات ]

( الأولى ( 6 ) : العمّ ) المنفرد ( 7 ) ( يرث المال ) أجمع ، لأب ( 8 ) كان أمّ لأمّ ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) في قوله تعالى :أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *. ( 2 ) أي يرثون إذا لم يوجد الإخوة وأولادهم ولا الأجداد السافلة والعالية ، لأنّهم في الطبقة السابقة على طبقة الأعمام والأخوال . ( 3 ) وفي مقابل الأشهر هو قول الفضل . ( 4 ) يعني أنّ الفضل قال بأنّ الميّت لو ترك خالا وجدّة من جانب الامّ اقتسما المال بينهما نصفين والحال أنّ الجدّة من الطبقة الثانية والخال من الطبقة الثالثة ! ، لكن على الأشهر لا يرث الخال مع وجود الجدّة للأمّ . مسائل الأولى : الأعمام والعمّات ( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ميراث الأعمام والأخوال . ( 6 ) أي المسألة الأولى من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم . ( 7 ) أي الوارث للميّت إذا انحصر في عمّ واحد يرث المال أجمع . ( 8 ) العمّ للأب هو أخو أبي الميّت من جانب الأب . ( 9 ) العمّ للأمّ هو أخو أبي الميّت من الامّ ، والعمّ للأبوين هو أخو أبيه من الجانبين .