من السدس ( 1 ) والثلث ، وغير ذلك .
[ الثانية : اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب ]
( الثانية ( 2 ) : للعمّ ( 3 ) الواحد للأمّ أو العمّة ) الواحدة لها ( 4 ) ( مع قرابة الأب ) أي العمّ أو العمّة للأب الشامل ( 5 ) للأبوين وللأب وحده ( 6 ) ( السدس ، وللزائد ( 7 ) ) عن الواحد مطلقا ( 8 ) . . .
شرح
- هذه - تكون لبيان « ما سلف » . يعني أنّ ما سلف في الإخوة أمور :
أحدها : عدم إرث الإخوة من الأب خاصّة مع وجود الإخوة من الجانبين .
ثانيها : استحقاق الإخوة من جانب الأب الفاضل عن حقّ الإخوة من جانب الامّ من السدس والثلث .
ثالثها : اقتسام الإخوة من الأب بالسويّة إذا كانوا ذكورا أو إناثا ، وبالتفاوت إذا كانوا ذكورا وإناثا .
( 1 ) أي الفاضل عن السدس إذا كانت كلالة الامّ واحدة ، والفاضل عن الثلث إذا كانت أكثر من واحدة .
الثانية : اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب
( 2 ) أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم .
( 3 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « السدس » . يعني أنّ سدس المال يتعلّق بالعمّ الواحد . . . إلخ .
( 4 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الامّ .
( 5 ) يعني أنّ قوله « مع قرابة الأب » يشمل القرابة من الأبوين أيضا .
( 6 ) أي ليس المراد منه قرابة الأب وحده ، بل المراد هو قرابة الأب والأبوين كليهما .
( 7 ) أي للعمّ والعمّة الزائدين عن الواحد من جانب الامّ الثلث .
( 8 ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا .