تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
من السدس ( 1 ) والثلث ، وغير ذلك .

[ الثانية : اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب ]

( الثانية ( 2 ) : للعمّ ( 3 ) الواحد للأمّ أو العمّة ) الواحدة لها ( 4 ) ( مع قرابة الأب ) أي العمّ أو العمّة للأب الشامل ( 5 ) للأبوين وللأب وحده ( 6 ) ( السدس ، وللزائد ( 7 ) ) عن الواحد مطلقا ( 8 ) . . .
شرح
- هذه - تكون لبيان « ما سلف » . يعني أنّ ما سلف في الإخوة أمور : أحدها : عدم إرث الإخوة من الأب خاصّة مع وجود الإخوة من الجانبين . ثانيها : استحقاق الإخوة من جانب الأب الفاضل عن حقّ الإخوة من جانب الامّ من السدس والثلث . ثالثها : اقتسام الإخوة من الأب بالسويّة إذا كانوا ذكورا أو إناثا ، وبالتفاوت إذا كانوا ذكورا وإناثا . ( 1 ) أي الفاضل عن السدس إذا كانت كلالة الامّ واحدة ، والفاضل عن الثلث إذا كانت أكثر من واحدة . الثانية : اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب ( 2 ) أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم . ( 3 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « السدس » . يعني أنّ سدس المال يتعلّق بالعمّ الواحد . . . إلخ . ( 4 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الامّ . ( 5 ) يعني أنّ قوله « مع قرابة الأب » يشمل القرابة من الأبوين أيضا . ( 6 ) أي ليس المراد منه قرابة الأب وحده ، بل المراد هو قرابة الأب والأبوين كليهما . ( 7 ) أي للعمّ والعمّة الزائدين عن الواحد من جانب الامّ الثلث . ( 8 ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 225 | قدرت الله وجداني فخر