تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فللمتقرّب بالأب ( 1 ) ، وإلّا ( 2 ) ردّ الباقي على ولد الأخ للأمّ ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام ( 3 ) . واقتسام الأولاد مع تعدّدهم ( 4 ) واختلافهم ذكوريّة ( 5 ) وانوثيّة كآبائهم ( 6 ) ، ( فإن كانوا أولاد كلالة الامّ فبالسويّة ) ، أي الذكر والأنثى سواء ( 7 ) ، ( وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت ( 8 ) ) ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
شرح
( 1 ) كما أنّ الإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الإخوة من الأبوين كذلك الحكم في أولادهم . ( 2 ) هذا استثناء من قوله « إن وجدوا » . يعني فإن لم يوجد أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب ردّ الباقي من السدس أو الثلث على أولاد الإخوة من الامّ . ( 3 ) ومن جملة الأقسام اجتماع أولاد الإخوة مع أجداد الميّت ، فإنّهم يرثون مع الأجداد كآبائهم من حيث التوزيع . ( 4 ) الضميران في قوليه « تعدّدهم » و « اختلافهم » يرجعان إلى الأولاد . ( 5 ) كما إذا كان أولاد الإخوة ذكورا وأنثى . ( 6 ) أي يقتسمون كما يقتسم نفس الآباء . ( 7 ) فكما أنّ كلالة الامّ يقتسمون المال بالسويّة بين الذكر والأنثى كذلك أولادهم يقتسمونه بالسويّة . ( 8 ) يعني أنّ أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب يقتسمون المال ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما أنّ نفس الإخوة أيضا إذا وجدوا يقتسمونه بالتفاوت . * * *