فللمتقرّب بالأب ( 1 ) ، وإلّا ( 2 ) ردّ الباقي على ولد الأخ للأمّ ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام ( 3 ) .
واقتسام الأولاد مع تعدّدهم ( 4 ) واختلافهم ذكوريّة ( 5 ) وانوثيّة كآبائهم ( 6 ) ، ( فإن كانوا أولاد كلالة الامّ فبالسويّة ) ، أي الذكر والأنثى سواء ( 7 ) ، ( وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت ( 8 ) ) ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
شرح
( 1 ) كما أنّ الإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الإخوة من الأبوين كذلك الحكم في أولادهم .
( 2 ) هذا استثناء من قوله « إن وجدوا » . يعني فإن لم يوجد أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب ردّ الباقي من السدس أو الثلث على أولاد الإخوة من الامّ .
( 3 ) ومن جملة الأقسام اجتماع أولاد الإخوة مع أجداد الميّت ، فإنّهم يرثون مع الأجداد كآبائهم من حيث التوزيع .
( 4 ) الضميران في قوليه « تعدّدهم » و « اختلافهم » يرجعان إلى الأولاد .
( 5 ) كما إذا كان أولاد الإخوة ذكورا وأنثى .
( 6 ) أي يقتسمون كما يقتسم نفس الآباء .
( 7 ) فكما أنّ كلالة الامّ يقتسمون المال بالسويّة بين الذكر والأنثى كذلك أولادهم يقتسمونه بالسويّة .
( 8 ) يعني أنّ أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب يقتسمون المال ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما أنّ نفس الإخوة أيضا إذا وجدوا يقتسمونه بالتفاوت .
* * *