تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم وفيه مسائل ]

( القول ( 1 ) في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم ) وهم ( 2 ) أولو الأرحام ، إذ لم يرد على إرثهم نصّ في القرآن بخصوصهم ( 3 ) ، . . .
شرح
ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم تمهيد ( 1 ) أي الكلام في بيان ميراث أعمام الميّت وأخواله وأولادهم ، وهذه هي الطبقة الثالثة من طبقات الإرث ، وقد تقدّم أنّ له طبقات ثلاث ، ولا يرث من هو في الطبقة التالية مع وجود وارث من الطبقة السابقة . ( 2 ) الضمير في قوله « وهم » يرجع إلى الأعمام والأخوال وأولادهم . يعني أنّ المذكورين لا يرثون بفرض مذكور لهم في القرآن ، بل يرثون بالقرابة خاصّة . من حواشي الكتاب : هذه المرتبة مأخوذة من آية اولي الأرحام ، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن ، لكن وردت بها أيضا نصوص كثيرة صحيحة ، واستنبط باقي أحكامها بالنظر ، ولمّا كان العمّ للأب يتقرّب بالذكر - وهو أب الأب - كان بمنزلة الأب ، والعمّة بمنزلة الامّ ، والمجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام وحيازة التركة ، وعن الصادق عليه السّلام : « كان عليّ عليه السّلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الامّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ » ، قال : « وكلّ ذي رحم لم يستحقّ فريضة فهو على هذا النحو » ، وفي الرواية الأخرى : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت ، فيحجب » ، ( المسالك ) . ( 3 ) والحال أنّ الآباء والأولاد والإخوة ورد في القرآن الكريم نصّ على إرثهم بالخصوص .