( يأخذ كلّ ) واحد من الأولاد ( نصيب من يتقرّب به ( 1 ) ) ، فلأولاد الأخت المنفردة ( 2 ) للأبوين أو الأب ( 3 ) النصف تسمية ، والباقي ردّا وإن كانوا ( 4 ) ذكورا ، ولأولاد الأخ للأب المنفرد ( 5 ) المال وإن كان ( 6 ) أنثى قرابة ( 7 ) ، ولولد الأخ أو الأخت للأمّ ( 8 ) السدس وإن تعدّد الولد ( 9 ) ، ولأولاد الإخوة المتعدّدين ( 10 ) لها الثلث ، والباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وجدوا ، وإلّا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « من » الموصولة المراد منها الإخوة .
( 2 ) صفة لقوله « الأخت » . يعني كما أنّ الأخت الواحدة تكون فريضتها النصف والباقي يردّ إليها بالقرابة كذلك يكون أولادها ، لأنّهم يقومون مقام من يتقرّبون به ، وهو الأخت الواحدة .
( 3 ) أي الأخت من جانب الأب خاصّة .
( 4 ) أي وإن كان أولاد الأخت ذكورا .
( 5 ) بالجرّ ، صفة لقوله « الأخ » ، أي الأخ المنفرد .
( 6 ) أي وإن كان أولاد الأخ المنفرد أنثى .
( 7 ) يعني أنّ أولاد الأخ المنفرد وإن كانوا أنثى يرثون جميع المال بالقرابة ، لعدم كون نفس الأخ من ذوي الفروض .
( 8 ) يعني أنّ أولاد الأخ والأخت من جانب الامّ يرثون السدس ، كما أنّ كلالة الامّ ترث السدس إذا كانت واحدة ، والثلث إذا كانت أكثر من واحدة .
( 9 ) لأنّ الملاك هو وحدة الأخ أو الأخت للأمّ ، ولا اعتبار بتعدّد الأولاد .
( 10 ) صفة لقوله « الإخوة » . يعني أنّ لأولاد الإخوة المتعدّدين للميّت من الامّ الثلث ، لأنّهم يرثون إرث كلالة الامّ إذا كانت أكثر من واحدة .
والضمير في قوله « لها » يرجع إلى الامّ .