مثل حظّ الأنثيين ( 1 ) .
( والكلام ( 2 ) في قرابة الأب وحده ) من الأعمام والأخوال ( كما سلف في الإخوة ) من أنّها ( 3 ) لا ترث ( 4 ) إلّا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما ( 5 ) في الدرجة ، واستحقاق ( 6 ) الفاضل عن حقّ قرابة الامّ . . .
شرح
- العمّات إخوة لأبي الميّت من جانب الامّ ، بل كانوا من الأبوين أو الأب اقتسموا المال بينهم بالتفاوت ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 1 ) فيكون ثلث المال للعمّات ، وثلثاه للأعمام .
( 2 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « كما سلف » . يعني أنّ الكلام في حكم أعمام الميّت وأخواله من جانب الأب خاصّة هو كما تقدّم في إخوة الميّت من جانب الأب وحده مع اجتماعهم مع إخوته من الجانبين ، وقد تقدّم أنّ الإخوة للأبوين تمنع الإخوة من جانب الأب خاصّة .
والحاصل هو أنّ العمّ للأبوين للميّت يمنع العمّ له للأب ، وكذا العمّة للأبوين تمنع العمّة للأب خاصّة .
( 3 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الإخوة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإخوة .
( 5 ) الضمير في قوله « تساويهما » يرجع إلى الأقرباء للأبوين والأقرباء للأب . يعني أنّ عمّ الميّت من جانب الأب لا يرث مع وجود عمّه من الأبوين ، وكذا عمّته وخاله وخالته من جانب الأب خاصّة لا يرثون مع وجود هذه الأقارب من الأبوين في صورة تساويهم في الدرجة ، لكن لو اجتمع العمّ من الأب مع الخال من الأبوين أو العمّة من الأب مع الخالة من الأبوين اشتركوا في الإرث ، ولا يمنع المنتسب إلى الميّت بالأبوين المنتسب إليه بالأب خاصّة .
( 6 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من أنّها لا ترث » ، و « من » -