تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فمنهم ( 1 ) من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الامّ ( 2 ) ، ومنهم من لاحظ الأصل ( 3 ) ، ومنهم من لاحظ الجهتين ( 4 ) .

[ الثانية عشرة : قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم ]

( الثانية عشرة ( 5 ) : أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ( 6 ) عند عدمهم ، و )
شرح
- المصريّ والشيخ زين الدين البرزهيّ هو نظر كلّ واحد منهم إلى تقسيم المنسوبين إلى الميّت من جانب الامّ بالسويّة . ( 1 ) أي فبعض الفقهاء نظر إلى الأمومة في جميع أجداد أمّ الميّت ، فحكم بالتساوي بين الجدّ والجدّة لأمّ الميّت ، سواء كانا من أبيها أو من امّها . ( 2 ) والقائل بذلك هو المشهور والشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ومن تبعه ، كما تقدّم . ( 3 ) أي لاحظ مبدأ انتساب الجدّ ، فإنّ جدّ أمّ الميّت وجدّتها من الأب ينتسبون إليه ابتداء بسبب الأب ، لأنّهما أبوا أبي أمّ الميّت ، فيقتسمان بالتفاوت في مقابل جدّ أمّ الميّت وجدّتها من جانب الامّ ، فإنّهما منتسبان إلى الميّت ابتداء من جانب الامّ ، وهذا هو القول الأخير من القولين الأخيرين ، وهو للبرزهيّ . ( 4 ) أي ومن الفقهاء من لاحظ الأصل والانتهاء بالامّ ، فالجدّ والجدّة لأمّ الميّت من جانب الأب توجد فيهما الجهتان : جهة الأصل - وهو كونهما أبوي الأب وإن كان الأب أبا لأمّ الميّت - وجهة الانتهاء النهائيّ إلى الميّت من امّه ، لأنّهما الجدّ والجدّة لأمّ الميّت ولو كانا من جانب الأب ، فتتضاعف حصّتهما على حصّة جدّ أمّ الميّت وجدّتها من جانب الامّ ، لكونهما من جانب الأب ، وتتساوى القسمة بينهما من جهة كونهما جدّا وجدّة لأمّ الميّت ، وهذا هو مبنى القول الثاني ، وهو للشيخ معين الدين المصريّ . الثانية عشرة : قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم ( 5 ) أي المسألة الثانية عشرة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة . ( 6 ) الضمير في قوله « آبائهم » يرجع إلى الأولاد ، وفي قوله « عدمهم » يرجع إلى الآباء .