وأقرباء الأب تسعة ( 1 ) تداخلها ( 2 ) ، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة ( 3 ) : أصل الفريضة .
ومنشأ الاختلاف ( 4 ) النظر إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الامّ بالسويّة ،
شرح
( 1 ) لأنّ ثلثي الأصل الذي للمتقرّب بالأب يثلّثان ، فثلثهما يكون لجدّ أبي الميّت وجدّته من الامّ أثلاثا ، وثلثاهما يكونان لجدّ أبي الميّت وجدّته من الأب أثلاثا أيضا ، فيضرب عدد 3 في عدد 3 ، فتحصل تسعة : ( 3 3 9 ) .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التسعة ، وضمير المفعول يرجع إلى ثمانية عشر . يعني أنّ بين العددين التداخل من النسب ، فيكتفي بالأكثر .
( 3 ) أي يضرب العدد الأكثر ( 18 ) في ثلاثة ، وهي أصل الفريضة ، وقد قسمت التركة أوّلا عليها ، ويرتفع إلى أربعة وخمسين : ( 18 3 54 ) .
وإليك بيان ما يحصل لكلّ واحد من الأجداد الثمانية على قول البرزهيّ :
لجدّ أمّ الميّت من الأب 8 أسهم .
لجدّة أمّ الميّت من الأب 4 أسهم .
لجدّ أمّ الميّت من الأمّ 3 أسهم .
لجدّة أمّ الميّت من الامّ 3 أسهم .
فالمجموع يكون 18 سهما .
لجدّ أبي الميّت من الأب 16 سهما .
لجدّة أبي الميّت من الأب 8 أسهم .
لجدّ أبي الميّت من الامّ 8 أسهم .
لجدّة أبي الميّت من الامّ 4 أسهم .
فالمجموع يكون 36 سهما .
( 4 ) أي منشأ الخلاف بين الأقوال المذكورة للشيخ الطوسيّ والشيخ معين الدين -