الثلث ( 1 ) لأبوي أمّ الامّ بالسويّة ، وثلثيه ( 2 ) لأبوي أبيها أثلاثا ( 3 ) ، وقسمة أجداد ( 4 ) الأب - كما ذكره الشيخ ( 5 ) - وصحّتها ( 6 ) أيضا من أربعة وخمسين ، لكن يختلف وجه الارتفاع ( 7 ) ، فإنّ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانية عشر ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) قال البرزهي في الأجداد الثمانية بأنّ أصل الفريضة يقسم على ثلاثة ، فثلثها يثلّث مرّتين ، ويكون ثلث الثلث في المرّة الأولى لجدّ أمّ الميّت وجدّته بالسويّة ، وثلثاه يكونان لجدّ أمّ الميّت وجدّتها من جانب الأب بالتثليث مرّة ثانية ، فثلثاهما يكونان لجدّها ، وثلثهما يكون لجدّتها للأب .
( 2 ) الضمير في قوله « ثلثيه » يرجع إلى ثلث الأصل .
( 3 ) أي يكون ثلث الثلثين لجدّة الامّ للأب ، وثلثاهما لجدّ الامّ للأب .
( 4 ) يعني أنّ الأجداد الأربعة لأبي الميّت يقسمون الثلثين من الأصل ، كما ذكره الشيخ رحمه اللّه .
( 5 ) وقد تقدّم ما ذكره الشيخ من أنّ الثلثين من الأصل ثلثهما لجدّ أبي الميّت من الامّ وجدّته من الامّ أثلاثا ، وثلثاهما يكونان لجدّ أبي الميّت من الأب وجدّته هكذا أثلاثا أيضا .
( 6 ) أي صحّة سهام الأجداد الثمانية على قول البرزهيّ أيضا من أربعة وخمسين .
( 7 ) أي يختلف وجه ارتفاع السهام إلى أربعة وخمسين ، كما سيوضحه .
( 8 ) لأنّ ثلث الأصل الذي هو للأجداد الأربعة لأمّ الميّت يثلّث أوّلا ، فثلثها يكون لجدّ الامّ وجدّتها من الامّ بالسويّة ، فيقسم على اثنين ، ومخرجه عدد 2 ، فيضرب في عدد 3 ، فتحصل ستّة ، ولأنّ ثلثي ثلث الأصل يقسمان بين جدّ الامّ وجدّتها من الأب أثلاثا ، ومخرجه عدد 3 ، فيضرب في عدد 6 ، ويرتفع إلى ثمانية عشر :
( 2 3 6 ) و ( 3 6 18 )