وهو ( 1 ) يستلزم كون الامّ كذلك ( 2 ) ، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها ( 3 ) ، ولأنّ النقص ( 4 ) يدخل على قرابة الأب دون الأخرى ( 5 ) ، ومن كان عليه الغرم ( 6 ) فله الغنم .
( وثبوته ) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة ( قويّ ( 7 ) ) ،
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قول الباقر عليه السّلام في الرواية : « لابن الأخت للأمّ السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي » . يعني أنّ كون السدس لابن الأخت للأمّ يستلزم أن يكون السدس لنفس الأخت للأمّ أيضا إذا جامعت الأخت للأب ، لأنّ ابن الأخت إنّما ورث سهم امّه ، فيستكشف منه أنّ امّها أيضا كانت كذلك .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو كون السدس لابن الأخت للأمّ .
( 3 ) الضمير في قوله « بواسطتها » يرجع إلى الامّ .
( 4 ) وهذا تأييد عقليّ للقول باختصاص ردّ الفاضل من الفروض على قرابة الأب ، بمعنى أنّ النقص إذا وجد يتوجّه إلى قرابة الأب خاصّة دون قرابة الامّ ، فاللازم أن يختصّ الزائد أيضا بمن يدخل النقص عليه .
فرض مسألة النقص : إذا كان الوارث للميّت زوجا وأختا للأب وأختا للأمّ فللزوج النصف ، وهو ثلاثة أسهم من الستّة ، ولكلالة الامّ الواحدة منها ، وهو سهم واحد ، فيبقى للأخت للأب سهمان منها والحال أنّ لها النصف ، فالنقص حصل للأخت من الأب لا الامّ .
( 5 ) أي لا يدخل النقص على قرابة الامّ ، كما أوضحناه في الهامش المتقدّم .
( 6 ) يعني أنّ النقص يختصّ بمن يحصل له الزائد ، وهو في المثال قرابة الأب ، لكن لا يخفى استبعاد استناد الأحكام الشرعيّة إلى استحسانات العقليّة .
( 7 ) أي الحكم بثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة قويّ عند المصنّف رحمه اللّه .