الفاضل ( 1 ) من الفروض - ( على قرابة الأبوين ) ، وهو الأخت أو الأختان على الأشهر ( 2 ) .
وتفرّد الحسن بن أبي عقيل والفضل بن شاذان بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا ( 3 ) أو أخماسا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي الزائد عن الفروض في كلا الفرضين يتعلّق بقرابة الأبوين خاصّة .
والفاضل من الفروض في صورة اجتماع أخت واحدة للأبوين مع أخت واحدة أو أخ واحد من الامّ هو السدسان من الستّة ، لأنّ للأخت من الأبوين النصف ، وهو ثلاثة أسهم من الستّة ، وللأخت من الامّ السدس ، وهو سهم واحد من الستّة ، فيبقى السدسان منها .
وفي صورة اجتماع أخت واحدة للأبوين مع الأكثر من واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل السدس ، لأنّ للأخت من الأبوين النصف ، وهو ثلاثة أسهم من الستّة ، وللأكثر من واحد من كلالة الامّ الثلث ، وهو سهمان من الستّة ، فيبقى السدس زائدا .
وفي صورة اجتماع الأختين للأبوين مع واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل سدسا ، لأنّ للأختين من الأبوين الثلثين ، وهما أربعة أسهم من الستّة ، والسدس للواحد من كلالة الامّ ، والزائد هو سهم واحد .
( 2 ) يعني أنّ اختصاص الزائد عن الفروض بقرابة الأبوين هو الأشهر بين الفقهاء في مقابل قول ابن أبي عقيل وابن شاذان رحمهما اللّه .
( 3 ) هذا في صورة اجتماع أخت واحدة للأبوين مع أخت واحدة أو أخ واحد من كلالة الامّ ، فإنّ الزائد يقسم بينهما أرباعا على رأي ابن أبي عقيل وابن شاذان : ثلاثة أرباع للمتقرّب بالأبوين ، وربع للمتقرّب بالامّ .
( 4 ) أي يقسم الزائد عن الفروض على قول ابن أبي عقيل وابن شاذان رحمهما اللّه أخماسا في -