[ السادسة : اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ ]
( السادسة ( 1 ) : الصورة ( 2 ) بحالها ) بأن اجتمع كلالة الامّ مع الأخت أو الأختين ، ( لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ، ففي الردّ على قرابة الأب هنا ( 3 ) خاصّة ) أو عليهما ( 4 ) ( قولان ) مشهوران ( 5 ) :
أحدهما قول الشيخين ( 6 ) وأتباعهما : يختصّ به ( 7 ) كلالة الأب ، لرواية ( 8 ) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ ، قال : « لابن الأخت للأمّ السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي » .
شرح
- صورة اجتماع الأختين للأبوين مع واحد من كلالة الامّ ، فأربعة أخماس من الخمسة يتعلّق بالأختين للأبوين ، وواحد منها يتعلّق بالواحد من كلالة الامّ .
السادسة : اجتماع الأخت للأب مع كلالة الامّ
( 1 ) أي المسألة السادسة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 2 ) أي الفروض المذكورة في المسألة الخامسة تبقى بحالها بلا تغيير فيها من حيث كلالة الامّ ، لكن يفرض كون الكلالة من جانب الأب خاصّة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كون الإخوة من جانب الأب خاصّة . يعني في ردّ الزائد على قرابة الأب خاصّة أو على قرابة الامّ والأب كليهما قولان .
( 4 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى قرابة الأب والامّ .
( 5 ) أي كلا القولان مشهوران بين الفقهاء .
( 6 ) المراد من « الشيخين » هو الشيخ المفيد والشيخ الطوسيّ رحمهما اللّه .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الردّ . يعني أنّ الشيخين ومن تبعهما في هذا الحكم من الفقهاء قالوا باختصاص كلالة الأب خاصّة بالردّ .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد من كتاب الفرائض والمواريث ح 11 .