تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
- أيضا تختصّ بهم . وحاصل الردّ هو أنّ مقابلة النقص بالردّ - عملا بقاعدة « من عليه الغرم فله الغنم » - ليست تشمل جميع الموارد في باب الإرث ، لتخلّفها في بعض الموارد إجماعا ، فلا يمكن الأخذ بها في جميع الموارد . مورد التخلّف هو ما إذا اجتمعت بنت واحدة مع الأبوين للميّت ، فللبنت الواحدة النصف ، وهو ثلاثة أسهم من الستّة ، وللأبوين السدسان من الستّة ، وهما سهمان من الستّة ، والباقي - وهو سهم واحد من ستّة أسهم - يوزّع بينهم بالنسبة أخماسا ، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من الباقي ، ولكلّ واحد من الأبوين سهم واحد من الباقي ، فحصل للبنت الواحدة نصف وثلاثة أخماس سدس ، وللأبوين ثلث وخمسان من السدس الزائد ، ففي هذا الفرض وزّع الزائد على الأبوين والبنت الواحدة . أمّا النقص الحاصل للبنت الواحدة بدخول الزوج فهو في فرض آخر يأتي بيانه ذيلا : إذا كان الوارث زوجا وأبوين وبنتا واحدة فللزوج الربع ، ومخرجه عدد 4 ، وللبنت الواحدة النصف ، ومخرجه عدد 2 ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، ومخرجه عدد 6 ، فيدخل مخرج النصف في مخرج الربع ، وبين عدد 4 وعدد 6 التوافق في النصف ، فيضرب نصف عدد 4 في عدد 6 ويحصل 12 وبالعكس : ( 2 6 12 ) أو ( 3 4 12 ) للزوج الربع ، وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، وهو سهمان من اثني عشر سهما ، وذلك سبعة أسهم ، فيبقى للبنت الواحدة خمسة أسهم من اثني عشر سهما والحال أنّ لها النصف لولا دخول الزوج ، -