الاختصاص ( 1 ) ، لتخلّفه ( 2 ) في البنت مع الأبوين .
وأجاب المصنّف عنهما ( 3 ) بأنّ ( 4 ) ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة ، وتخلّف ( 5 ) الحكم في البنت لمانع ، وهو ( 6 ) وجود معارض يدخل النقص عليه ( 7 ) أعني ( 8 ) الأبوين .
شرح
- ففي هذا الفرض دخل النقص على البنت الواحدة لا على الأبوين ، فانتقضت قاعدة « من كان عليه الغرم فله الغنم » .
( 1 ) أي اختصاص الفاضل بمن يدخل عليه النقص .
( 2 ) الضمير في قوله « لتخلّفه » يرجع إلى الاقتضاء .
( 3 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى تضعيف الرواية ومنع دليل الملازمة والاعتبار . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أجاب عمّا تمسّك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية ومنع دليل الاعتبار بالتخلّف في مورد اجتماع البنت الواحدة والزوج مع الأبوين .
( 4 ) هذا جواب عن استضعاف الرواية بكون ابن فضّال فطحيّا بأنّه ثقة وإن كان فاسد العقيدة .
( 5 ) هذا جواب عن منع الاعتبار بأنّ التخلّف الحاصل في خصوص البنت إنّما هو لوجود المعارض .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المانع .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى سهم البنت .
( 8 ) يعني أنّ المانع هو وجود الأبوين .
* * *