تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الاختصاص ( 1 ) ، لتخلّفه ( 2 ) في البنت مع الأبوين . وأجاب المصنّف عنهما ( 3 ) بأنّ ( 4 ) ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة ، وتخلّف ( 5 ) الحكم في البنت لمانع ، وهو ( 6 ) وجود معارض يدخل النقص عليه ( 7 ) أعني ( 8 ) الأبوين .
شرح
- ففي هذا الفرض دخل النقص على البنت الواحدة لا على الأبوين ، فانتقضت قاعدة « من كان عليه الغرم فله الغنم » . ( 1 ) أي اختصاص الفاضل بمن يدخل عليه النقص . ( 2 ) الضمير في قوله « لتخلّفه » يرجع إلى الاقتضاء . ( 3 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى تضعيف الرواية ومنع دليل الملازمة والاعتبار . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أجاب عمّا تمسّك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية ومنع دليل الاعتبار بالتخلّف في مورد اجتماع البنت الواحدة والزوج مع الأبوين . ( 4 ) هذا جواب عن استضعاف الرواية بكون ابن فضّال فطحيّا بأنّه ثقة وإن كان فاسد العقيدة . ( 5 ) هذا جواب عن منع الاعتبار بأنّ التخلّف الحاصل في خصوص البنت إنّما هو لوجود المعارض . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المانع . ( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى سهم البنت . ( 8 ) يعني أنّ المانع هو وجود الأبوين . * * *