( الأب ( 1 ) وحده ) بكلالة الأبوين ، ( ولكلالة ( 2 ) الامّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بالسويّة ( 3 ) ) ، كما مرّ ( 4 ) ، ( ولكلالة الأبوين الباقي ( 5 ) ) ، اتّحدت أم تعدّدت ( بالتفاوت ) ، للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدّد مختلفا ( 6 ) .
[ الخامسة : اجتماع الأخت للأبوين مع كلالة الامّ ]
( الخامسة ( 7 ) : لو اجتمعت أخت للأبوين مع واحد من كلالة الامّ أو جماعة ( 8 ) أو أختان ( 9 ) لأبوين مع واحد ) من كلالة الامّ ( فالمردود ) - وهو
شرح
- أ : الإخوة للأبوين .
ب : الإخوة للأب .
ج : الإخوة للأمّ .
( 1 ) يعني إذا اجتمع الكلالات الثلاث لم يرث الإخوة للأب خاصّة مع وجود الإخوة للأبوين .
( 2 ) أي للإخوة للأمّ السدس أو الثلث .
( 3 ) يعني أنّ كلالة الامّ يقسمون الثلث بينهم بالسويّة .
( 4 ) أي كما مرّ في المسألة الثالثة في قوله المصنّف رحمه اللّه « وللأكثر الثلث بالسويّة » .
( 5 ) أي الباقي بعد إخراج السدس أو الثلث يتعلّق بالإخوة للأبوين ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 6 ) بأن كانت الإخوة للأبوين ذكرا وأنثى .
الخامسة : اجتماع الأخت للأبوين مع كلالة الامّ
( 7 ) أي المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 8 ) أي إذا اجتمعت أخت للأبوين مع أكثر من واحد من كلالة الامّ .
( 9 ) عطف على قوله « أخت » . يعني لو اجتمعت أختان للأبوين مع واحد من كلالة الامّ .