تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
بالأبوين ( المال ) أجمع ( للذكر ( 1 ) الضعف ) ضعف الأنثى .

[ الثالثة : الإخوة والأخوات للأمّ ]

( الثالثة ( 2 ) : للواحد من الإخوة والأخوات للأمّ ) على تقدير انفراده ( 3 ) ( السدس ) تسمية ( 4 ) ، ( وللأكثر ) من واحد ( الثلث بالسويّة ) ، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرّقين ( 5 ) ، ( والباقي ) عن السدس في الواحد ( 6 ) وعن الثلث ( 7 ) في الأزيد يردّ عليهم ( ردّا ) .

[ الرابعة : الإخوة من الكلالات الثلاث ]

( الرابعة ( 8 ) : لو اجتمع الإخوة من الكلالات ) الثلاث ( 9 ) ( سقط كلالة )
شرح
- موجودا ، وإلّا يرث المال المتقرّب بالأبوين خاصّة . ( 1 ) أي الأخ يرث ضعف الأخت إذا كانا من الأبوين أو من الأب ، أمّا الإخوة من الامّ فسيأتي حكمهم . الثالثة : الإخوة والأخوات للأمّ ( 2 ) أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة . ( 3 ) أي إذا لم يكن في طبقة الواحد من الإخوة للأمّ وارث غيره . ( 4 ) أي السدس يكون للواحد من الإخوة للأمّ بالفرض المقدّر له في الكتاب ، والباقي يكون له بالقرابة . ( 5 ) بأن كانت إخوة الامّ ذكرا وأنثى . ( 6 ) أي ما زاد عن السدس في الواحد من إخوة الامّ يردّ إليه أيضا بالقرابة . ( 7 ) أي الزائد عن الثلث في الأكثر يكون للإخوة أيضا بالردّ . الرابعة : الإخوة من الكلالات الثلاث ( 8 ) أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة . ( 9 ) المراد من « الكلالات الثلاث » هو : -