بالأبوين ( المال ) أجمع ( للذكر ( 1 ) الضعف ) ضعف الأنثى .
[ الثالثة : الإخوة والأخوات للأمّ ]
( الثالثة ( 2 ) : للواحد من الإخوة والأخوات للأمّ ) على تقدير انفراده ( 3 ) ( السدس ) تسمية ( 4 ) ، ( وللأكثر ) من واحد ( الثلث بالسويّة ) ، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرّقين ( 5 ) ، ( والباقي ) عن السدس في الواحد ( 6 ) وعن الثلث ( 7 ) في الأزيد يردّ عليهم ( ردّا ) .
[ الرابعة : الإخوة من الكلالات الثلاث ]
( الرابعة ( 8 ) : لو اجتمع الإخوة من الكلالات ) الثلاث ( 9 ) ( سقط كلالة )
شرح
- موجودا ، وإلّا يرث المال المتقرّب بالأبوين خاصّة .
( 1 ) أي الأخ يرث ضعف الأخت إذا كانا من الأبوين أو من الأب ، أمّا الإخوة من الامّ فسيأتي حكمهم .
الثالثة : الإخوة والأخوات للأمّ
( 2 ) أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 3 ) أي إذا لم يكن في طبقة الواحد من الإخوة للأمّ وارث غيره .
( 4 ) أي السدس يكون للواحد من الإخوة للأمّ بالفرض المقدّر له في الكتاب ، والباقي يكون له بالقرابة .
( 5 ) بأن كانت إخوة الامّ ذكرا وأنثى .
( 6 ) أي ما زاد عن السدس في الواحد من إخوة الامّ يردّ إليه أيضا بالقرابة .
( 7 ) أي الزائد عن الثلث في الأكثر يكون للإخوة أيضا بالردّ .
الرابعة : الإخوة من الكلالات الثلاث
( 8 ) أي المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 9 ) المراد من « الكلالات الثلاث » هو : -