منها قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ .
ومنها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - وأخته للأبوين فللجدّة السدس .
ومنها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - وجدّته - أمّ أبيه - فلأمّ الامّ السدس ، ولأمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة .
والأظهر الأوّل ( 1 ) .
[ الثانية : الإخوة والأخوات للأب أو للأبوين ]
( الثانية ( 2 ) : للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية ( 3 ) ، والباقي ردّا ( 4 ) ، وللأختين فصاعدا الثلثان ) تسمية ( 5 ) ، ( والباقي ردّا ) ، وقد تقدّم ( 6 ) .
( وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ) مع عدم ( 7 ) المتقرّب
شرح
- د : القول بكون السدس للجدّة من الامّ ، وكون النصف للجدّة للأب ، وردّ الباقي إليهما بالنسبة .
( 1 ) أي أظهر الأقوال في المسألة هو القول المشهور بين الأصحاب .
الثانية : الإخوة والأخوات للأب أو للأبوين
( 2 ) أي المسألة الثانية من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 3 ) أي بالفرض المقدّر في الكتاب ، كما تقدّم .
( 4 ) أي بالقرابة لقوله تعالى :أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *.
( 5 ) وقد تقدّم ما يدلّ على كون فرض الأختين الثلثين .
( 6 ) أي في الفصل الثاني عند بيان السهام المقدّرة وبيان أهلها .
( 7 ) هذا قيد للأب . يعني أنّ المتقرّب بالأب يرث المال إذا لم يكن المتقرّب بالأبوين -