( نصفان ) .
( وللجدّة المنفردة لأب ( 1 ) ) كانت ( أو لأمّ المال ) .
( ولو كان جدّا أو جدّة أو كليهما ( 2 ) لأب مع جدّ ) واحد ( أو جدّة أو كليهما ( 3 ) لأمّ فللمتقرّب ) من الأجداد ( بالأب الثلثان ( 4 ) ) ، اتّحد ( 5 ) أم تعدّد ، ( فللذكر ( 6 ) مثل حظّ الأنثيين ) على تقدير التعدّد ، ( وللمتقرّب بالامّ ) من الأجداد ( الثلث ) ، اتّحد أم تعدّد ( بالسويّة ( 7 ) ) على تقدير التعدّد .
هذا ( 8 ) هو الشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة .
شرح
( 1 ) الجدّة للأب هي أمّ أبي الميّت ، وللأمّ هي أمّ أمّ الميّت .
( 2 ) أي إن اجتمع الجدّ والجدّة للأب مع الجدّ والجدّة للأمّ .
( 3 ) الضمير في قوله « كليهما » يرجع إلى الجدّ والجدّة .
( 4 ) يعني إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو كليهما للأب معهما من جانب الامّ فللجدّ والجدّة للأب الثلثان ، وللجدّ والجدّة للأمّ الثلث .
( 5 ) يعني يرث الجدّ من جانب الأب الثلثين ولو كان واحدا .
( 6 ) يعني لو اجتمع الجدّ والجدّة من جانب الأب مع الجدّ والجدّة من جانب الامّ كان الثلثان بين الجدّ والجدّة من الأب على أنّ للذكر - وهو الجدّ - مثل حظّ الأنثيين .
( 7 ) أي الثلث يقسم بين الجدّ والجدّة من جانب الامّ بالسويّة .
( 8 ) أي القول المذكور هو المشهور بين الفقهاء ، فإنّ في هذه المسألة أقوالا :
أ : المشهور بين الأصحاب .
ب : قول الصدوق رحمه اللّه بأنّ للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ من الأب السدس .
ج : القول بكون السدس للجدّة من جانب الامّ إذا اجتمعت مع أخت الميّت للأبوين .