تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مع البنتين ، فإنّ الفاضل ) من نصيب أحد الأبوين ( 1 ) ( ينقص عن سدس ) الأصل ( 2 ) ، ( فيستحبّ له ( 3 ) الطعمة على القول الثاني ( 4 ) ) دون الأوّل ( 5 ) ، لفقد الشرط ، وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس ( 6 ) . والمشهور أنّ قدر الطعمة - حيث يستحبّ - سدس الأصل ( 7 ) .
شرح
- ولا يخفى أنّ التركة في كلا الفرضين تقسم على الثلاثين ، لضرب عدد 5 ( مخرج الزائد ) في عدد 6 ( مخرج أصل الفريضة ) ، فتحصل ثلاثون : ( 5 6 30 ) فللبنتين عشرون سهما من الثلاثين بالفرض ، ولأحد الأبوين خمسة أسهم منها بالفرض ، والباقي - وهو خمسة أسهم - يردّ على البنتين أربعة أسهم منه ، وعلى أحد الأبوين سهم واحد . وفي الفرض السابق - وهو اجتماع البنت الواحدة مع الأبوين - فللبنت الواحدة النصف من الثلاثين ، وهو خمسة عشر سهما ، وللأبوين السدسان منها ، وهما عشرة أسهم ، والباقي - وهو خمسة أسهم - يقسم بينهم أخماسا ، فللبنت الواحدة منها ثلاثة أخماس ، ولكلّ واحد من الأبوين خمس واحد . ( 1 ) ففي كلا الفرضين لا يزيد الفاضل عن فرض الأبوين بمقدار السدس ، كما تقدّم ، بل ينقص عنه . ( 2 ) لأنّ الزائد يكون بمقدار خمس سدس الأصل ، كما أوضحناه . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى أحد الأبوين . ( 4 ) وهو قول ابن الجنيد رحمه اللّه بعدم اشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل . ( 5 ) أي لا يستحبّ الإطعام على القول الأوّل ، وهو القول المشهور باشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل . ( 6 ) أي بمقدار سدس الأصل . ( 7 ) أي المشهور هو استحباب الإطعام عند الزيادة بمقدار سدس الأصل ، فلا يستحبّ -