زوج من غير حاجب ( 1 ) فالمستحبّ لها خاصّة ( 2 ) .
ولو لم يكن سواهما ( 3 ) ولا حاجب استحبّ لهما ( 4 ) .
وإنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين ( 5 ) ، فلا يستحبّ للأولاد ( 6 ) طعمة الأجداد ( 7 ) ، للأصل ( 8 ) .
ولو كان أحد الجدّين مفقودا فالطعمة للآخر ( 9 ) ، فإن وجدا فهي ( 10 ) بينهما بالسويّة .
شرح
( 1 ) بأن لا يكون للميّت إخوة .
( 2 ) أي الاستحباب يختصّ بالامّ في هذا الفرض .
( 3 ) أي لو انحصر الوارث للميّت في الأب والامّ ولم يوجد الحاجب للأمّ من الثلث فالمستحبّ لكليهما إطعام الجدّ .
( 4 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الأبوين ، فإذا كان الوارث الأبوين فللأمّ الثلث ، وللأب الثلثان ، فالزائد لكليهما عن فرضهما بمقدار السدس للأمّ ، وأزيد منه للأب ، فيستحبّ لكليهما الإطعام على القولين .
( 5 ) أي أبوي الميّت .
( 6 ) أي أولاد الميّت ، فلا يستحبّ لهم إطعام أجداد الميّت .
( 7 ) المراد من « الأجداد » هو أجداد الميّت لا أجداد نفس الأولاد ، لأنّهم يكونون آباء الميّت الذين هم في مرتبة الأولاد .
( 8 ) المراد من « الأصل » هو عدم الاستحباب إذا شكّ فيه ، كما أنّ الأصل هو عدم الوجوب عند الشكّ فيه .
( 9 ) أي يستحبّ إطعام الجدّ الباقي .
( 10 ) أي الطعمة تقسم بينهما بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ والجدّة يتساويان فيها ، لأنّها ليست من قبيل الإرث حتّى يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين .