تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وإن لم تبلغ الزيادة سدسا ( 1 ) . والأشهر الأوّل ( 2 ) . ( وتظهر الفائدة ) بين القولين ( في اجتماعهما ( 3 ) مع البنت أو أحدهما ( 4 ) )
شرح
( 1 ) أي وإن لم تبلغ الزيادة الحاصلة لأحد الأبوين سدسا . ( 2 ) أي الأشهر بين الفقهاء هو استحباب الإطعام إذا بلغ الزائد للأبوين سدسا . ( 3 ) أي في اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة . يعني تظهر فائدة الخلاف بين القول المشهور - وهو استحباب الإطعام إذا زاد سهم الأبوين عن فرضهما بمقدار السدس - وبين قول ابن الجنيد رحمه اللّه - وهو استحباب الإطعام إذا زاد عن فرضهما ولو بأقلّ من فرضهما - في الفرض المشار إليه في صدر هذا الهامش ، فإنّ للبنت الواحدة النصف ، ولهما السدسان ، والفاضل - وهو السدس - يردّ عليهم أخماسا ، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ، ولكلّ واحد من الأبوين سهم واحد ، فزاد لكلّ واحد من الأبوين عن فرضهما خمس سدس الأصل ، فعلى المشهور لا يستحبّ للأبوين الإطعام ، وعلى قول ابن الجنيد يستحبّ ، لأنّه لم يشترط في الزيادة أن يكون بمقدار سدس الأصل . ( 4 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأبوين ، وهو بالجرّ ، عطف على ضمير التثنية في قوله « اجتماعهما » . يعني وتظهر فائدة الخلاف بين القولين في فرض اجتماع أحد الأبوين مع البنتين أيضا ، فللبنتين الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس بالفرض ، والباقي - وهو سدس الأصل - يقسم بينهم أيضا أخماسا ، فلكلّ واحدة من البنتين خمسان من خمسة أسهم ، ولأحد الأبوين خمسها ، ففي هذا الفرض أيضا لم يكن الزائد لأحد الأبوين بمقدار السدس ، فعلى المشهور لا يستحبّ له الإطعام ، لعدم كون الزائد بمقدار سدس الأصل ، وعلى قول ابن الجنيد يستحبّ ، لأنّه لم يشترط مقدار السدس في الزائد . -