تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وقيل : سدس ما حصل للولد ( 1 ) الذي تقرّب ( 2 ) به . وقيل : يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين من سدس الأصل ( 3 ) والزيادة ، بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا ( 4 ) . والأخبار ( 5 ) ناطقة باستحباب طعمة السدس ، . . .
شرح
- إطعام الأقلّ منه . ( 1 ) المراد من « الولد » هنا هو ولد الجدّ الذي هو أبو الميّت . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الجدّ ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد . يعني قال بعض : يستحبّ إطعام الجدّ بمقدار سدس ما حصل للأب الذي تقرّب الجدّ به إلى الميّت . ( 3 ) يعني قال بعض باستحباب إطعام أقلّ الأمرين من سدس أصل التركة والزائد ، فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحبّ إطعام السدس فقط ، كما لو لم يكن للميّت سوى الأبوين ، فإنّ للأمّ ثلث المال ، والباقي للأب ، فقد حصل له الزيادة عن أصل السدس بثلاثة أسداس آخر ، أمّا لو كان الزائد أقلّ من السدس فالمستحبّ إطعام نفس المقدار الزائد ، وهذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بمقدار سدس الأصل ، وهو إنّما يكون مع اجتماع الأبوين مع البنت أو أحدهما مع البنتين ، كما تقدّم . ( 4 ) وقد تقدّم من ابن الجنيد رحمه اللّه عدم اشتراط بلوغ الزائد سدس الأصل في استحباب الإطعام . ( 5 ) من الأخبار الدالّة على استحباب إطعام السدس هو ما نقل في كتاب الوسائل : الأوّل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدّة - أمّ الامّ - السدس وابنتها حيّة ( الوسائل : ج 17 ص 469 ب 20 من -