وهي ( 1 ) تنافي ذلك .
والاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك ( 2 ) لأبويه ( 3 ) دون أبوي الآخر ، فلو كانت الامّ محجوبة بالإخوة ( 4 ) فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة .
ولو كان معهما ( 5 ) . . .
شرح
- أبواب ميراث الأبوين والأولاد من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
الثاني : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدّة السدس ( المصدر السابق : ح 2 ) .
الثالث : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئا ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الأخبار . يعني أنّ الأخبار تنافي القول باستحباب أقلّ الأمرين من سدس الأصل ومن الزائد .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو كون الزائد بمقدار سدس أصل التركة .
( 3 ) فإذا زاد نصيب الأب بهذا المقدار استحبّ له أن يطعم أبوي نفسه ، وهما الجدّ والجدّة للميّت من جانب الأب ، ولا يستحبّ له أن يطعم أبوي أمّ الميّت ، وهما الجدّ والجدّة للميّت من جانب الامّ .
( 4 ) فإنّ إخوة الميّت تمنع امّه عن الزائد عن السدس ، كما تقدّم ، فلا يستحبّ لها الإطعام لأبويها ، فالاستحباب إذا يختصّ بالأب للميّت .
( 5 ) أي لو اجتمع مع الأبوين زوج ولم يكن للأمّ حاجب فالاستحباب يختصّ بها ، لأنّ الزوج يرث النصف ، وهو ثلاثة أسهم من ستّة أسهم ، وللأمّ الثلث منها ، وهو سهمان ، والباقي للأب ، وهو السدس ، فلم يزد للأب عن السدس شيء ، فلا استحباب له ، أمّا الامّ فزاد نصيبها عن فرضها بمقدار السدس ، فالاستحباب يختصّ بها في هذا الفرض .