تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( و ) لكن ( يستحبّ لهما ( 1 ) الطعمة ) لأبويهما ( حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس ( 2 ) ) المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما ( 3 ) للولد ( 4 ) ، فيستحبّ لهما ( 5 ) إطعام هذا السدس الزائد ( 6 ) . ولو زاد نصيبهما عنه ( 7 ) فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة ( 8 ) . ( وربّما قيل ) - والقائل ابن الجنيد - : يستحبّ أن يطعم ( حيث يزيد نصيبه ( 9 ) عن السدس ) . . .
شرح
( 1 ) أي يستحبّ للأبوين الطعمة لأبويهما ، وهما الجدّان للميّت . ( 2 ) يعني أنّ استحباب الطعمة إنّما هو في صورة تحقّق الزيادة للأبوين عن سدسهما بمقدار السدس . ( 3 ) أي السدس الذي يعيّن للأبوين عند اجتماعهما مع أولاد الميّت . ولا يخفى أنّ قوله « على تقدير . . . إلخ » قيد لقوله « المعيّن » لا لقوله « يفضل » ، وإلّا لكان من اللازم إتيان « عدم » قبل قوله « مجامعتهما » ، فتأمّل في العبارة ، فإنّها لا تخلو عن تعقيد وإيهام ! ( 4 ) أمّا إذا اجتمع الأبوان مع ولد الميّت فلا يفضل لهما سدس فوق السدس ، لأنّهما مع الولد الذكر لا يرثان شيئا فوق السدس المفروض لهما ، ومع اجتماعهما مع البنت الواحدة يزيد سهمهما عن السدس ، لكن بأقلّ من السدس . ( 5 ) أي يستحبّ للأبوين إطعام الأجداد السدس الزائد . ( 6 ) أي السدس الزائد عن السدس المفروض لهما . ( 7 ) يعني لو زاد نصيب الأبوين عن السدس الزائد فالمستحبّ إطعام الأجداد بمقدار السدس خاصّة . ( 8 ) لا الأزيد من السدس . ( 9 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى أحد الأبوين .