فالذكر ( 1 ) وإن كان أصغر منها ( 2 ) ، وهو مصرّح في صحيحة ربعيّ ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام .
[ الخامسة : لا يرث الأجداد مع الأبوين ]
( الخامسة ( 4 ) : لا يرث الأجداد مع الأبوين ( 5 ) ) ولا مع أحدهما ( 6 ) ولا مع من هو في مرتبتهما ( 7 ) ، وهو موضع وفاق إلّا من ابن الجنيد في بعض الموارد ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي إن لم يتعدّد الذكور ، بل انحصر الذكر في واحد أعطي خاصّة الحبوة .
( 2 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأنثى .
( 3 ) قد نقلنا صحيحة ربعيّ بن عبد اللّه في الهامش 1 من ص 151 ( الرواية الأولى ) ، وفيها قوله عليه السّلام : « فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » .
الخامسة : طعمة الأجداد
( 4 ) أي المسألة الخامسة من مسائل الإرث .
( 5 ) لأنّ الأجداد من الطبقة الثانية ، والأبوين من الأولى ، فلا يرث من في الطبقة الثانية مع وجود الوارث من الطبقة السابقة .
( 6 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأبوين . يعني لا يرث الجدّ مع وجود أحد الأبوين أيضا ، بل يرث هو خاصّة ، كما تقدّم .
( 7 ) الضمير في قوله « مرتبتهما » يرجع إلى الأبوين . يعني لا يرث الأجداد مع وجود وارث هو في مرتبة الأبوين مثل أولاد الميّت .
( 8 ) والمراد من « بعض الموارد » هو ما إذا كان للميّت المورّث بنت واحدة وأبوان وجدّ ، فالنصف للبنت الواحدة ، والسدسان للأبوين ، والفاضل - وهو السدس - حكم ابن الجنيد رحمه اللّه بأنّه للجدّ ، لكنّ المشهور حكموا بردّ السدس الزائد على البنت والأبوين على نسبة سهامهم في الفريضة .