جماعة ، ومال ( 1 ) إلى قول السيّد باحتسابها ( 2 ) بالقيمة ، واختار في غيره ( 3 ) الاستحقاق مجّانا .
[ يشترط أن يخلّف الميّت مالا غيرها ]
( و ) كذا يشترط ( أن يخلّف الميّت مالا غيرها ( 4 ) ) وإن قلّ ، لئلّا يلزم الإجحاف ( 5 ) بالورثة ، والنصوص خالية عن هذا القيد ( 6 ) إلّا أن يدّعى ( 7 ) أنّ الحباء يدلّ بظاهره عليه ( 8 ) .
[ لو كان الأكبر أنثى أعطي الحبوة أكبر الذكور ]
( ولو كان الأكبر ( 9 ) أنثى أعطي ) الحبوة ( أكبر الذكور ) إن تعدّدوا ، وإلّا
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه . يعني أنّ للعلّامة في خصوص الحبوة آراء ثلاثة :
أ : اختياره استحباب الحبوة .
ب : ميله إلى احتساب الحبوة بالقيمة .
ج : اختياره استحقاق المحبوّ الحبوة مجّانا .
( 2 ) الضمير في قوله « احتسابها » يرجع إلى الحبوة .
( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المختلف .
( 4 ) أي من شرائط الحبوة أن يخلّف الميّت مالا غير الحبوة بأن تكون التركة أزيد منها .
( 5 ) الإجحاف : الظلم والتعدّي والمزاحمة ، من أجحف به السيل إذا أذهبه وأزاله ( الحديقة ) .
( 6 ) يعني أنّ النصوص الواردة في الحبوة خالية عن القيد المذكور .
( 7 ) يعني إلّا أن يستدلّ على اشتراط زيادة التركة عن الحبوة بما يدلّ الحباء عليه ، فإنّ معنى الحباء إعطاء الشيء مجّانا ، فهو يصدق على ما إذا أعطى الشخص مقدارا وشطرا من ماله لا ما إذا أعطى جميع ماله ولم يبق له منه شيء .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى شرط تخليف الميّت مالا غير الحبوة .
( 9 ) أي لو كان أكبر أولاد الميّت أنثى يعطى أكبر الذكور الحبوة إن تعدّدوا .