تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
كما يلزم ( 1 ) بغيره من الأحكام التي تثبت عنده ( 2 ) لا عندنا ( 3 ) كأخذ سهم العصبة ( 4 ) منه وحلّ مطلّقته ( 5 ) ثلاثا لنا ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) ، وهو حسن . وفي المختلف اختار استحباب ( 8 ) الحبوة كمذهب ( 9 ) ابن الجنيد و
شرح
( 1 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المخالف . أي كما يلزم المخالف بمعتقده غير مسألة الحبوة من الأمثلة التي يذكرها الشارح رحمه اللّه . ( 2 ) الضمير في قوله « عنده » يرجع إلى المخالف . ( 3 ) أي الأحكام التي لا تثبت عندنا الإماميّة . ( 4 ) قد تقدّم حكم التعصيب ، وهو حرمان ذي الفرض في الإرث عمّا زاد عن نصيبه المقدّر وإعطاء الزائد لمن هو في المرتبة المتأخرة عنه ممّن ينتسب إلى الميّت من جانب الأب . والضمير في قوله « منه » يرجع إلى المخالف . ( 5 ) الضمير في قوله « مطلّقته » يرجع إلى المخالف ، فإنّ العامّة قائلون بوقوع طلقات ثلاث في مجلس واحد بلا رجوع بينها ، بخلاف الإماميّة ، فإنّهم يقولون بوقوع واحدة منها ، وكذا الخلاف في حضور العدلين عند الطلاق ، فإنّ الإماميّة يقولون باشتراطه في صحّة الطلاق وغير ذلك ، فإذا طلّق المخالف زوجته على نحو يراه الإماميّة باطلا ويصحّ عند المخالف جاز لأهل الحقّ التزويج بها بعد انقضاء عدّتها . ( 6 ) أي يجوز لنا التزوّج بمطلّقته ثلاثا ولو قلنا بوقوع الطلقات الثلاث عند المخالف وإلزامه بتحريم مطلّقته ثلاثا على نفسه . ( 7 ) أي غير أخذ سهم العصبة من المخالف وحلّ مطلّقته ثلاثا ، مثل حقّ الشفعة للجار الذي يقول به المخالف ، ولا يقول الإماميّ بحقّ الشفعة إلّا للشريك ، فيلزم المخالف في خصوص حقّ الشفعة أيضا بما يعتقد به . ( 8 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه اختار في كتابه ( المختلف ) استحباب الحبوة لا وجوبها . ( 9 ) يعني أنّ الحبوة مستحبّة على مذهب ابن الجنيد وجماعة رحمهم اللّه .