وكذا الحكم ( 1 ) لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين ، أو أبرأه المدين ( 2 ) ، مع احتمال انتفائها ( 3 ) حينئذ مطلقا ، لبطلانها ( 4 ) حين الوفاة بسبب الدين .
وفيه ( 5 ) أنّه بطلان مراعى ( 6 ) لا مطلقا ( 7 ) .
( وعليه ( 8 ) ) أي على المحبوّ ( قضاء ما فاته ) أي فات الميّت ( من صلاة وصيام ) ، وقد تقدّم تفصيله وشرائطه في بابه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي يحكم بعدم المنع من الحبوة إذا تبرّع متبرّع غير الورثة بقضاء الدين .
( 2 ) أي لو أبرأ صاحب الدين الميّت منه .
( 3 ) أي المحتمل في المسألة هو انتفاء الحبوة إذا كان الدين مستغرقا للتركة ، ثمّ قضاه الورثة من غير التركة ، أو تبرّع به المتبرّع ، أو أبرأه صاحب الدين بعد موت المورّث .
( 4 ) أي لبطلان الحبوة حين الوفاة ، وعودها ثانيا يحتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل يستصحب البطلان .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى احتمال البطلان في فرض كون الدين مستغرقا مطلقا . يعني يرد الإشكال فيه بأنّ البطلان حين الوفاة ليس حتميّا ، بل يكون مراعى بعدم قضاء الورثة الدين عن غير التركة .
( 6 ) أي بطلان معلّق .
( 7 ) أي سواء قضى الورثة الدين عن غير التركة أم لا ، أو تبرّع به متبرّع ، أو أبرأه المدين .
( 8 ) أي يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات الميّت من صلاة وصوم .
( 9 ) الضمير في قوله « بابه » يرجع إلى القضاء . يعني قد تقدّم تفصيل القضاء وشرائطه في كتاب الصلاة .