ضروب ( 1 ) الإرث إلّا أنّها ( 2 ) تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة ( 3 ) .
ويفهم من الدروس أنّ الدين غير المستغرق ( 4 ) غير مانع ( 5 ) ، لتخصيصه ( 6 ) المنع بالمستغرق ، واستقرب ( 7 ) ثبوتها حينئذ ( 8 ) فلو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ ( 9 ) ، ويلزم مثله ( 10 ) في غير المستغرق بطريق أولى .
شرح
( 1 ) أي كغير الحبوة من أقسام الإرث .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الحبوة .
( 3 ) فلا يتوقّف على إجازة غير المحبوّ من سائر الورّاث .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه ( الدروس ) بعدم كون الدين الغير المستغرق مانعا عن الحبوة .
( 5 ) أي غير مانع للمحبوّ عن مقابلته من الحبوة .
( 6 ) الضمير في قوله « لتخصيصه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف خصّص المانع من الحبوة بالدين المستغرق ، والمفهوم المخالف له هو عدم كون غيره مانعا .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف .
( 8 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو حين كون الدين مستغرقا .
قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس : « الثالث : لو خلّف دينا مستغرقا فلا حبوة ، إذ لا إرث . نعم ، لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليجيء بها فالأقرب إجابته » .
( 9 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو حين قضاء الورثة الدين من غير التركة .
( 10 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الحكم بعدم المانع من الحبوة إذا قضى الورثة الدين من غير التركة . يعني أنّ الحكم المذكور يلازم بطريق أولى عدم المانع عند عدم كون الدين مستغرقا للتركة إذا قضى الورثة من غير التركة .