واختصاص فيه ( 1 ) ، والدين والوصيّة والكفن ونحوها ( 2 ) تخرج من جميع التركة ( 3 ) ، ونسبة الورثة إليه ( 4 ) على السواء .
نعم ، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة ( 5 ) عن الحبوة فلا منع ( 6 ) ، كما ( 7 ) لو كانت تلك العين معدومة .
[ لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث ]
ولو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث ( 8 ) كغيرها من
شرح
- عن الديون وغيرها من الواجبات الماليّة .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإرث . يعني أنّ الحبوة إرث مخصوص يحرم عنها غير الولد الذكر الأكبر .
( 2 ) أي نحو الدين والوصيّة والكفن من التجهيزات الواجبة .
( 3 ) أي سواء كانت التركة هي الحبوة أم غيرها .
( 4 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى كلّ واحد من الوصيّة والدين والكفن . يعني أنّ نسبة جميع الورثة إلى إخراج الواجبات الماليّة عن أصل التركة على السواء من غير فرق بين الولد الأكبر وغيره ، فلا وجه لدخول النقص على وارث دون آخر .
( 5 ) بالجرّ ، صفة لقوله « أعيان » . يعني لو كانت الوصيّة بعين غير الأشياء المحبوّ بها - كما إذا أوصى بحديقة أو دار - فلا يمنع الولد الأكبر عمّا يقابلها من الحبوة .
( 6 ) أي لا يمنع المحبوّ عمّا يقابل الوصيّة .
( 7 ) يعني كما أنّ الوصيّة بالعين المعدومة لا يوجب النقص على المحبوّ كذلك لا يدخل النقص عليه بالوصيّة بالعين الخارجة عن الحبوة .
( 8 ) يعني لو كانت الوصيّة بأحد الأشياء المذكورة الأربعة كالسيف أو المصحف أو الثوب من الحبوة صحّت ، فلو كانت أقلّ من الثلث لم يتوقّف نفوذها على إجازة أحد ، أمّا لو كانت أزيد من الثلث توقّف على إجازة الولد الأكبر خاصّة .