تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
على المنع ( 1 ) من مقابل الدين - إن لم يفكّه - المنع ( 2 ) من مقابل الوصيّة النافذة ( 3 ) إذا لم تكن ( 4 ) بعين مخصوصة خارجة عنها ( 5 ) ، ومن مقابل ( 6 ) الكفن الواجب وما في معناه ( 7 ) ، لعين ما ذكر ( 8 ) ، . . .
شرح
- الكفن وغيرهما يلزمهم أن لا يمنعوا منها بمقدار يقابل الدين ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح . ( 1 ) أي منع المحبوّ عن مقدار من الحبوة يقابل الدين . ( 2 ) بالرفع ، فاعل لقوله « يلزم » . أي يلزم على القول بمنع المحبوّ عمّا يقابل الدين من الحبوة المنع عمّا يقابل الوصيّة النافذة أيضا . ( 3 ) المراد من « الوصيّة النافذة » هو ما إذا لم تزد الوصيّة عن الثلث ، وإلّا لم تكن نافذة . ( 4 ) اسم « لم تكن » هو الضمير العائد إلى الوصيّة . أي إذا لم تكن الوصيّة بعين مخصوصة ، كما إذا أوصى بمال مطلقا من غير تعيينه ، فلو كانت الوصيّة بعين مخصوصة - كما إذا أوصى بداره مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبوّ له ، وهو اتّفاقيّ ، لعدم إشاعة مال الوصيّة حينئذ . ولا يخفى أنّ نقض الشارح رحمه اللّه يختصّ بما إذا كانت الوصيّة مشاعة شاملة لجميع أعيان التركة حتّى تشمل الحبوة أيضا . ( 5 ) أي إذا لم تكن العين التي تعلّقت بها الوصيّة خارجة عن الأعيان المحبوّ بها مثل السيف وغيره من الأربعة المذكورة . ( 6 ) عطف على قوله « من مقابل الوصيّة » . يعني يلزم أيضا منع المحبوّ عن مقدار يقابل كفن الميّت . ( 7 ) أي وما في معنى الكفن من سائر التجهيزات . ( 8 ) يعني كما أنّ الإرث بعد إخراج الديون والكفن وغيره من التجهيزات فكذلك الحباء .