تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الموت ( 1 ) وبين كونه علقة ( 2 ) أو مضغة ( 3 ) أو غيرهما ( 4 ) . والأقوى الأوّل ( 5 ) وعدم ( 6 ) اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها وزيادتها ( 7 ) عن الثلث ، للعموم ( 8 ) .
شرح
- ولدا ذكرا في نفس الأمر . ( 1 ) فلو كان الجنين تامّ الخلقة عند موت أبيه استحقّ الحبوة ، بخلاف كونه عند موت أبيه علقة أو مضغة ، فلا يستحقّ الحبوة . ( 2 ) العلقة هي القطعة من الدم يتحوّل إليها النطفة . ( 3 ) المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ . ( 4 ) كما إذا كان نطفة في الرحم . ( 5 ) المراد من « الأوّل » هو اشتراط انفصال الحمل حيّا عند موت أبيه . ( 6 ) بالرفع ، خبر ثان لقوله « الأقوى » . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ من الورّاث عن مقدار الحبوة . ( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « قصور » . يعني أنّ الأقوى عند الشارح هو عدم اشتراط عدم زيادة الحبوة عن الثلث . والحاصل أنّ جماعة من الفقهاء اشترطوا في اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحبوة شروطا ثلاثة : أ : انفصاله حيّا عند موت أبيه ، وهذا هو الشرط الذي قوّاه الشارح رحمه اللّه . ب : انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن مقدار الحبوة ، فلو قصر كذلك لم يستحقّ الذكر الأكبر الحبوة . ج : عدم زيادة الحبوة عن ثلث التركة . وهذان الشرطان الأخيران لم يقوّهما الشارح ، عملا بعموم أدلّة الحبوة . ( 8 ) فإنّ أدلّة الحبوة عامّة غير نافية لهذين الشرطين ، ولا دليل شامل لهذين الشرطين حتّى تخصّص أدلّة الحبوة به .