[ في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان ]
وفي اشتراط خلوّ الميّت عن دين ( 1 ) أو عن دين مستغرق ( 2 ) للتركة وجهان ( 3 ) ، من انتفاء ( 4 ) الإرث على تقدير الاستغراق وتوزيع الدين على جميع التركة ( 5 ) ، لعدم الترجيح ( 6 ) ، فيخصّها ( 7 ) منه شيء ، وتبطل ( 8 ) بنسبته ( 9 ) ، ومن ( 10 ) إطلاق النصّ ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) أي في اشتراط خلوّ الميّت عن الدين مطلقا - سواء كان مستغرقا للتركة أم لا - في استحقاق الولد الأكبر للحبوة وجهان ، وكذا القول في الدين المستغرق لها .
( 2 ) كما إذا كان الدين في ذمّة الميّت بمقدار التركة التي تركها .
( 3 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « في اشتراط . . . إلخ » .
( 4 ) هذا هو دليل اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين المستغرق ، وهو أنّ الدين إذا استغرق التركة فلا إرث ولا حبوة .
( 5 ) أي ومن توزيع الدين على جميع التركة ، ومنها الحبوة ، وهذا هو وجه اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين الغير المستغرق ، فالولد الأكبر يمنع عن الحبوة بمقدار ما يوزّع عليه الدين الغير المستغرق .
( 6 ) أي لعدم ترجيح التوزيع على غير الحبوة ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح .
( 7 ) الضمير في قوله « فيخصّها » يرجع إلى الحبوة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الدين .
يعني أنّ الدين يوزّع على الحبوة أيضا ، فتبطل الحبوة بالنسبة إلى هذا المقدار .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحبوة .
( 9 ) الضمير في قوله « بنسبته » يرجع إلى الشيء .
( 10 ) هذا هو دليل عدم اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين مطلقا أو عن الدين المستغرق ، وهو أنّ النصّ الوارد في الحبوة مطلق بلا تقييد الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين مطلقا أو عن الدين المستغرق .
( 11 ) قد تقدّم ذكر النصّ الدالّ على الحبوة بلا تقييد في الهامش 1 من ص 151 .