تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والعمامة من جملة الثياب ، فتدخل المتعدّدة ( 1 ) ، وفي دخول حلية السيف وجفنه ( 2 ) وسوره ( 3 ) وبيت المصحف وجهان ، من تبعيّتها ( 4 ) لهما عرفا ، وانتفائها ( 5 ) عنهما حقيقة . والأقوى دخولها ( 6 ) .

[ لا يشترط بلوغ الولد ]

ولا يشترط بلوغ الولد ( 7 ) ، للإطلاق ( 8 ) وعدم ظهور الملازمة بين
شرح
( 1 ) يعني أنّ العمامة إذا كانت من جملة الثياب دخلت المتعدّدة منها في الحبوة . ( 2 ) الجفن : غمد السيف ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) السيور جمع ، مفرده السير . السير : قدّة من الجلد مستطيلة ، ج سيور ، وقد يجمع على أسيار ( أقرب الموارد ) . والضميران في قوليه « جفنه » و « سيوره » يرجعان إلى السيف . ( 4 ) الضمير في قوله « تبعيّتها » يرجع إلى الأشياء المذكورة من الحلية وما عطف عليها ، وفي قوله « لهما » يرجع إلى السيف والمصحف . وهذا هو دليل دخول الأشياء المذكورة في السيف والمصحف . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة . وهذا هو دليل عدم دخول الأشياء المذكورة في السيف والمصحف . ( 6 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو دخول الأشياء المذكورة في السيف والمصحف واختصاص المحبوّ له بها . شروط الحبوة ( 7 ) أي لا يشترط في الولد الأكبر الذي يختصّ بالحبوة كونه بالغا . ( 8 ) فإنّ الأخبار الدالّة على اختصاص الولد الأكبر بالحبوة مطلقة لم تقيّد الولد بكونه بالغا .