تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الحبوة والقضاء ( 1 ) . وفي اشتراط انفصاله ( 2 ) حيّا حال موت أبيه نظر ، من عدم ( 3 ) صدق الولد الذكر حينئذ ( 4 ) ، ومن تحقّقه ( 5 ) في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا ، ومن ثمّ ( 6 ) عزل له ( 7 ) نصيبه من الميراث . ويمكن الفرق بين كونه جنينا تامّا ( 8 ) متحقّق الذكوريّة في الواقع حين
شرح
( 1 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر هو أنّ الحبوة إنّما تكون للولد الذكر الأكبر في مقابل ما يجب عليه من قضاء ما فات الميّت من الصلوات والحال أنّ غير البالغ لا يجب عليه القضاء ، لعدم التكليف ، فاللازم عدم إعطاء الحبوة له . فأجاب عنه بعدم ثبوت الملازمة بينهما في الأدلّة . ( 2 ) الضمير في قوله « انفصاله » يرجع إلى الولد الأكبر . يعني وفي اشتراط كون الولد الأكبر متولّدا حيّا في اختصاصه بالحبوة وجهان . ( 3 ) هذا هو دليل اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه ، وهو عدم صدق الولد الذكر عليه ما لم ينفصل حيّا . ( 4 ) أي حين كون الولد حملا في بطن امّه . ( 5 ) الضمير في قوله « تحقّقه » يرجع إلى الولد الذكر . وهذا هو دليل عدم اشتراط انفصاله حيّا ، وهو أنّ الولد الذكر تحقّق في الواقع في بطن امّه . ( 6 ) المراد من قوله « ثمّ » هو تحقّق الولد الذكر في نفس الأمر . ( 7 ) أي عزل للحمل نصيب الولد الذكر من ميراث الميّت ، كما تقدّم عزل سهم الذكرين في الصفحة 52 ، وسيأتي في الصفحة 341 إذا كانت زوجة الميّت حاملا وتقسيم الباقي بين الورّاث ، وهذا تأييد لوجه استحقاق الحمل للحبوة وعدم اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه . ( 8 ) فإنّ الجنين إذا مضت عليه أربعة أشهر يكون تامّ الأجزاء والخلقة ، ويتحقّق كونه -