ويمكن الفرق ( 1 ) ودخول الثاني ( 2 ) دون الأوّل ( 3 ) بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثمّ ( 4 ) لم تجز في كفّارة اليمين المجزي فيها ( 5 ) ما يعدّ كسوة .
ولو تعدّدت هذه الأجناس ( 6 ) فما كان منها بلفظ الجمع - كالثياب ( 7 ) - تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة - كالسيف والمصحف - يتناول ( 8 ) واحدا ، ويختصّ ما كان يغلب نسبته ( 9 ) إليه ، فإن تساوت ( 10 ) تخيّر الوارث واحدا منها على الأقوى ، ويحتمل القرعة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي يمكن الفرق بين القلنسوة والثوب من اللبد بأن يقال بدخول الثوب من اللبد دون القلنسوة .
( 2 ) المراد من « الثاني » هو الثوب من اللبد .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو القلنسوة .
( 4 ) أي ومن جهة عدم كون القلنسوة من الكسوة لم يجز إعطاؤه في كفّارة اليمين والحال أنّ كفّارة اليمين هي الكسوة .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الكفّارة .
( 6 ) كما إذا كان للميّت سيوف متعدّدة أو مصاحف كذلك .
( 7 ) فإنّ الثياب جمع ، مفرده الثوب ، فكلّ ثوب للميّت يكون من جملة الحبوة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « ما » الموصولة . أي ما كان مفردا من الألفاظ فهو يشمل واحدا .
( 9 ) أي ما كانت نسبته إلى الميّت أغلب من غيره فهو من الحبوة .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى النسبة . يعني فلو كانت نسبة كلّ واحد من الأجناس المتعدّدة إلى الميّت متساوية إذا يكون الوارث مخيّرا بين إعطاء كلّ واحد للحبوة .
( 11 ) أي يحتمل إجراء القرعة بين الأجناس المذكورة إذا كانت متعدّدة .