إن لم يناف الأولويّة أمر آخر ( 1 ) .
أمّا غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل ( 2 ) قطعا ، لعدم دخوله ( 3 ) في مفهوم شيء ممّا ذكر ( 4 ) .
وفي دخول القلنسوة ( 5 ) والثوب من اللبد ( 6 ) نظر ، من عدم دخولهما ( 7 ) في مفهوم الثياب ، وتناول ( 8 ) الكسوة المذكورة في بعض الأخبار ( 9 ) لهما .
شرح
( 1 ) كما إذا كان الولد الذي يحبى له طفلا ، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانب الصغير دون سائر الورّاث البالغين .
( 2 ) البيضة : الخوذة من الحديد ، وهي من آلات الحرب لوقاية الرأس ( المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى غير الدرع .
( 4 ) أي من الثياب وغيرها ممّا ذكر .
( 5 ) القلنسوة : نوع من ملابس الرأس ، وهو على هيئات متعدّدة ( المنجد ) .
( 6 ) اللبد : الصوف المتلبّد ( المنجد ) .
والمراد منه ثوب من صوف متلبّد ، أي تداخلت أجزاؤه ولصقت بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء وعصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند أهلها ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « دخولها » يرجع إلى القلنسوة والثوب من اللبد وهذا هو وجه عدم دخولهما في الحبوة ، لأنّهما لا يدخلان في مفهوم الثياب .
( 8 ) هذا هو وجه دخولهما في الحبوة ، لأنّهما من جملة الكسوة التي وردت في بعض الأخبار .
( 9 ) كما تقدّم ذكر الكسوة في رواية ربعيّ بن عبد اللّه المنقولة في الهامش 1 من ص 151 ( الرواية الأولى ) ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى القلنسوة والثوب من اللبد .