( الزوج ) ، لما تقدّم ( 1 ) .
( ولو كان مع الأبوين ( 2 ) ) خاصّة ( 3 ) ( زوج أو زوجة فله ( 4 ) نصيبه الأعلى ( 5 ) ) ، لفقد ( 6 ) الولد ، ( وللأمّ ثلث الأصل ( 7 ) ) مع عدم الحاجب ( 8 ) ، وسدسه ( 9 ) معه ، ( والباقي للأب ( 10 ) ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي لما تقدّم من قول ابن عبّاس في الصفحة 122 : « وأمّا التي قدّم فالزوج له النصف . . . إلخ » .
( 2 ) أي إذا كان الوارث الأبوين مع الزوج أو الزوجة ولم يكن للميّت ولد فلكلّ واحد من الزوجين نصيبهما الأعلى .
( 3 ) أي من دون أن يكون ولد للميّت .
( 4 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى كلّ واحد من الزوجين .
( 5 ) النصيب الأعلى للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، والنصيب الأدنى للزوج الربع ، وللزوجة الثمن .
( 6 ) يعني أنّ كون النصيب الأعلى للزوجين إنّما هو لعدم الولد للميّت ، وإلّا يرثان الأدنى من نصيبهما .
( 7 ) فإذا كان الوارث الزوج والأبوين قسم المال على ستّة أسهم ، فالنصف منها - وهو 3 أسهم - للزوج ، والثلث منها - وهو سهمان - للأمّ مع عدم الحاجب لها ، والباقي للأب ، وهو سهم واحد .
( 8 ) قد تقدّم أنّ الحاجب للأمّ هو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة .
( 9 ) الضمير في قوله « سدسه » يرجع إلى الأصل ، وفي قوله « معه » يرجع إلى الحاجب .
( 10 ) أي الباقي بعد إخراج سهم الزوج وسهم الامّ عن الأصل - وهو سهم واحد - للأب ، فإذا يكون سهم الأب أقلّ من سهم الامّ ، وقد يتخيّل دخول النقص على -