تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الزوجة ، أو بنتا ( 1 ) وأبوين مع الزوج ، أو بنتين ( 2 ) وأحد الأبوين معه ( 3 ) - ( كان ( 4 ) ) النقص ( على البنتين ( 5 ) فصاعدا ) أو البنت ( 6 ) ( دون الأبوين و )
شرح
- للأبوين من ذلك الثلث ( 4 ) ، وللزوج الربع من ذلك ( 3 ) ، فلم يبق للزوج الربع ، وكذلك مع فرض الزوجة بدل الزوج ، فإذا اخرج الثلثان للبنتين والثلث للأبوين لم يبق للزوجة الثمن ، فيوجد النقص في المقامين . ( 1 ) أي المورد الثاني من الموارد التي يكون فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتا واحدة وأبوين مع الزوج ، فإنّ للبنت الواحدة النصف ، ومخرجه عدد 2 ، وللأبوين الثلث ، ومخرجه عدد 3 ، وللزوج الربع ، ومخرجه عدد 4 ، والفريضة حينئذ من 12 الحاصل من ضرب 4 في 3 ، فللبنت الواحدة النصف من ذلك ( 6 ) ، وللأبوين الثلث من ذلك ( 4 ) ، وللزوج الربع من ذلك ( 3 ) ، فلم يبق من 12 بعد إخراج سهم البنت والأبوين إلّا 2 ، فيتحقّق النقص في هذا الفرض أيضا . ( 2 ) أي المورد الثالث من الموارد التي يوجد فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتين وأحد الأبوين مع الزوج ، فللبنتين الثلثان من 12 ( 8 ) ، وللزوج الربع من 12 ( 3 ) ، ولأحد الأبوين السدس من 12 ( 2 ) ، فلم يبق من 12 بعد إخراج سهمي البنتين والزوج إلّا سهم واحد ، فحصل النقص هنا أيضا . ( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الزوج . ( 4 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو دخل » . يعني عند دخول النقص في الفروض المذكورة اختصّت البنتان أو البنت الواحدة به . ( 5 ) أي يدخل النقص على البنتين في المورد الأوّل ، وكذا الثالث من الموارد الثلاثة المذكورة ، ولا يدخل على الزوج والأبوين في الأوّل ، ولا على الزوج وأحد الأبوين في الثالث . ( 6 ) أي يدخل النقص على البنت في الفرض الثاني من الموارد المذكورة ، ولا يدخل على الأبوين والزوج في هذا الفرض .