( يردّ ( 1 ) ) على البنت أو البنتين فصاعدا ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب ( 2 ) ، أو على الأب خاصّة معه ( 3 ) ( بالنسبة ( 4 ) ) دون الزوج والزوجة .
( ولو دخل ( 5 ) نقص ) - بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو
شرح
- جزء يوزّع بين البنت الواحدة وأحد الأبوين أرباعا ، فللبنت الواحدة ثلاثة أرباعه ( 15 ) ، ولأحد الأبوين ربع ذلك ( 5 ) ، والمجموع الحاصل للبنت الواحدة بالفرض والردّ هو 63 جزء ، والمجموع الحاصل لأحد الأبوين بالفرض والردّ هو 21 جزء ، فعلى ذلك تستوعب السهام الفريضة ، ولا يبقى ولا يفضل شيء .
( 1 ) أي يردّ الفاضل من الفرائض المقرّرة على من يذكر من البنت ومن عطف عليها .
( 2 ) أي مع عدم الحاجب للأمّ .
( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الحاجب . يعني لو وجد الحاجب للأمّ اختصّ الزائد بالأب .
( 4 ) أي يوزّع الزائد بين المذكورين على نسبة فرائضهم ، كما قدّمناه في الأمثلة ، ولا نصيب للزوج والزوجة من الفاضل .
( 5 ) أي لو وجد نقص في الفريضة - بأن زادت السهام عنها ، وهذا هو المعبّر عنه بالعول ، كما تقدّم - دخل النقص على من يذكره من البنتين أو البنت الواحدة دون الأبوين والزوجين .
من الموارد التي يدخل النقص فيها هو ما إذا كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة ، فللبنتين الثلثان ، ومخرجهما عدد 3 ، وللأبوين الثلث ، ومخرجه أيضا عدد 3 ، وللزوج الربع ، ومخرجه عدد 4 ، وبين عددي 3 و 4 التباين من النسب ، فيضرب أحدهما في الآخر ، ويحصل 12 ، فللبنتين من ذلك الثلثان ( 8 ) ، و -