على أصحّ القولين ( 1 ) ، خلافا للصدوق حيث شرط في توريثهم ( 2 ) عدم الأبوين ( 3 ) ، ( ويأخذ كلّ منهم ( 4 ) نصيب من يتقرّب به ( 5 ) ) ، فلابن البنت ( 6 ) ثلث ، ولبنت الابن ثلثان ( 7 ) ، وكذا مع التعدّد ( 8 ) .
هذا ( 9 ) هو المشهور بين الأصحاب رواية ( 10 ) وفتوى ، وقال المرتضى
شرح
( 1 ) في مقابل خلاف الصدوق رحمه اللّه وقوله بقيام أولاد الأولاد مقامهم .
( 2 ) الضمير في قوله « توريثهم » يرجع إلى أولاد الأولاد . يعني أنّ الصدوق قال باختصاص الإرث بالأبوين عند اجتماعهما أو اجتماع أحدهما مع أولاد الأولاد .
( 3 ) أي الأبوين للميّت .
( 4 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى أولاد الأولاد .
( 5 ) يعني أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّب به من الأب أو الأمّ .
( 6 ) فإنّ ابن البنت يرث الثلث إذا اجتمع مع بنت الابن ، لأنّ نفس البنت ترث الثلث عند اجتماعها مع الابن .
( 7 ) فرض المسألة هو ما إذا كان للميّت ابن وبنت ماتا قبل أبيهما ، وخلّفت البنت الابن - وهو سبط الميّت - وخلّف الابن البنت - وهي حفيدته - ، فابن البنت يرث الثلث ، وبنت الابن ترث الثلثين ، فلكلّ واحد منهما إرث من يتقرّب به .
( 8 ) أي إذا تعدّد أولاد البنت وأولاد الابن ، فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو أخذ كلّ من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به .
( 10 ) من الروايات الدالّة على ما ذكر هو ما نقل في كتاب الوسائل ، ننقل ثلاثا منها :
الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات ( الوسائل : ج 17 ص 449 ب 7 -