ولا يصدق اسم النقص عليه هنا ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) حينئذ لا تسمية له ، وهذا ( 3 ) هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه ، كما سلف ( 4 ) .
[ الثالثة : إرث أولاد الأولاد ]
( الثالثة ( 5 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ( 6 ) عند عدمهم ( 7 ) ) ، سواء كان الأبوان ( 8 ) موجودين أم أحدهما ( 9 ) أم لا . . .
شرح
- الأب هنا ، وهو وهم باطل ، لأنّ النقص إنّما يصدق فيما إذا كان من يدخل عليه النقص ذا فرض والحال أنّ الأب مع عدم الولد للميّت ليس ذا فرض معيّن ، بل إنّما يرث بالقرابة ، فلا يصدق دخول النقص عليه .
( 1 ) أي في هذا الفرض الذي اجتمع فيه الأب مع الزوج والامّ .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الأب ، وكذا الضمير في قوله « له » .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون سهم الأب أقلّ من سهم الامّ في الفرض المذكور .
( 4 ) أي كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 116 « بل يدخل النقص على الأب والبنت . . . إلخ » .
الثالثة : إرث أولاد الأولاد
( 5 ) أي المسألة الثالثة من مسائل الإرث .
( 6 ) الضمير في قوله « آبائهم » يرجع إلى أولاد الأولاد . يعني أنّ أولاد أولاد الميّت يقومون مقام الأولاد عند عدمهم .
( 7 ) الضمير في قوله « عدمهم » يرجع إلى أولاد الميّت .
( 8 ) أي سواء كان أبوا الميّت موجودين - كما إذا كان الوارث الأبوين أيضا ، فيرث أولاد الأولاد مع الأبوين - أم لا .
( 9 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأبوين .