وأحدهما وزوجا أو زوجة ( 1 ) . . .
شرح
- فيضرب نصف عدد 6 - وهو 3 - في عدد 4 أو بالعكس ، فيحصل 12 :
( 3 4 12 ) أو ( 2 6 12 )
فللبنت الواحدة النصف من 12 جزء ( 6 ) ، ولأحد الأبوين السدس من 12 جزء ( 2 ) ، وللزوج الربع من 12 جزء ( 3 ) ، فيبقى جزء واحد من اثني عشر جزء يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ومخرجه عدد 4 ، فيضرب 4 في 12 ( أصل الفريضة ) ، ويحصل 48 : ( 4 12 48 ) فللبنت الواحدة النصف من 48 جزء ( 24 ) ، وللزوج الربع من 48 جزء ( 12 ) ، والباقي 4 أجزاء ، فثلاثة منها للبنت ، وواحد منها لأحد الأبوين .
( 1 ) بالنصب ، عطف على قوله « زوجا » . يعني لو كان الوارث بنتا وأحد الأبوين وزوجة فللبنت الواحدة النصف ، ومخرجه عدد 2 ، ولأحد الأبوين السدس ، ومخرجه عدد 6 ، وللزوجة الثمن ، ومخرجه عدد 8 ، فبين عددي 2 و 6 التداخل من النسب ، فيؤخذ بالأكثر ، وبين عددي 6 و 8 التوافق في عدد 2 ، لكونه عادّا لكليهما ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، ويحصل 24 :
( 4 6 24 ) أو ( 3 8 24 )
فللبنت نصف 24 جزء ( 12 ) ، ولأحد الأبوين سدس 24 جزء ( 4 ) ، وللزوجة ثمن 24 جزء ( 3 ) ، فالمجموع يكون تسعة عشر جزء : ( 12 + 4 + 3 19 ) فتزيد خمسة أجزاء عن الفرائض المقرّرة ، وذلك الفاضل يوزّع بين البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ومخرجه عدد 4 ، فيضرب في عدد 24 ، ويحصل ستّة وتسعون جزء : ( 4 24 96 ) للبنت نصف ذلك بالفرض ( 48 ) ، ولأحد الأبوين سدس ذلك بالفرض ( 16 ) ، وللزوجة ثمن ذلك بالفرض ( 12 ) ، والباقي الزائد عن الفرائض المقرّرة هو عشرون -