تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أو بنتا ( 1 ) . . .
شرح
- البنتين وأحد الأبوين والزوجة ، فللبنتين الثلثان ، ومخرجه عدد 3 ، ولأحد الأبوين السدس ، ومخرجه عدد 6 ، وللزوجة الثمن ، ومخرجه عدد 8 ، فبين عدد 3 وعدد 6 التداخل من النسب ، ويدخل الأقلّ تحت الأكثر ، وبين عدد 8 و 6 التوافق في عدد 2 - وهو مخرج النصف - ، فيضرب نصف 8 - وهو 4 - في 6 أو بالعكس ، فيرتقي إلى 24 جزء : ( 4 6 24 ) أو ( 3 8 24 ) وللبنتين الثلثان من أربعة وعشرين ( 16 ) ، ولأحد الأبوين السدس من أربعة وعشرين ( 4 ) ، وللزوجة الثمن من أربعة وعشرين ( 3 ) ، ويبقى جزء واحد من أربعة وعشرين يجب ردّه على البنتين وأحد الأبوين على نسبة سهامهم ، فللبنتين ستّة عشر جزء من الفاضل ، ولأحد الأبوين أربعة أجزاء من الفاضل ، فيضرب عدد 20 في 24 ( أصل الفريضة ) ، فيرتقي إلى عدد 480 مثل الفرض المتقدّم : ( 20 24 480 ) للزوجة : 8 / 480 60 ولأحد الأبوين : 6 / 480 80 جزء بالأصل ، و 4 أجزاء بالردّ ، فالمجموع الحاصل له هو 84 : ( 80 + 4 84 ) وللبنتين : 2 3 / 480 320 جزء بالأصل ، و 16 جزء بالردّ ، فالمجموع الحاصل للبنتين هو 336 : ( 320 + 16 336 ) فأصبح مجموع السهام بقدر الفريضة : ( 60 + 84 + 336 480 ) . ( 1 ) وهذا هو الفرض الثالث من الفروض التي يحصل فيها الزائد عن الفرائض المقدّرة ، وهو فرض اجتماع البنت الواحدة وأحد الأبوين والزوج ، فللبنت الواحدة النصف ، ومخرجه عدد 2 ، ولأحد الأبوين السدس ، ومخرجه عدد 6 ، وللزوج الربع ، ومخرجه عدد 4 ، فبين عدد 2 وعدد 4 التداخل من النسب ، فيدخل الأقلّ في الأكثر ، وبين عدد 4 وعدد 6 التوافق في عدد 2 ، وهو مخرج النصف ، -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 137 | قدرت الله وجداني فخر