أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة ( 1 ) ، . . .
شرح
- كليهما - الثلث ، وللزوجة الثمن ، فيحصل الفضل ، وهو جزء من أربعة وعشرين جزء ، لأنّ مخرج الثمن هو عدد 8 ، ومخرج السدس هو عدد 6 ، ومخرج النصف هو عدد 2 ، فبين عدد 6 وعدد 2 التداخل من النسب ، فيدخل الأقلّ في الأكثر ، وبين عدد 6 وعدد 8 التوافق في النصف ، لأنّ العدد العادّ لكليهما هو 2 ، وهو مخرج النصف ، فيضرب نصف الثمانية - وهو عدد 4 - في الستّة أو نصف الستّة في عدد 8 ، فيحصل أربعة وعشرون : ( 4 6 24 ) أو ( 3 8 24 )
فنصف 24 يعطى للبنت الواحدة ، وهو اثنا عشر منها ، وثلث 24 يعطى للأبوين - كليهما - ، وهو ثمان ، لكلّ واحد منهما أربعة ، وثمن 24 يعطى للزوجة ، وهو ثلاث منها ، فيبقى جزء واحد ، ويجب ردّ هذا الزائد على البنت والأبوين دون الزوج ، وحيث إنّ سهام البنت 12 وسهام الأبوين 8 وجب توزيع هذا الزائد على 20 جزء ، ويضرب في أصل الفريضة ، فيحصل 480 جزء : ( 20 24 480 )
فللبنت نصف ذلك : ( 2 / 480 240 )
وللأبوين ثلث ذلك : ( 3 / 480 160 )
وللزوجة ثمن ذلك : ( 8 / 480 60 )
فالمجموع هو أربعمائة وستّون : ( 60 + 160 + 240 460 )
فيبقى فضل ، وهو 20 ، فيردّ من ذلك 12 جزء على البنت و 8 أجزاء على الأبوين ، فيكون مجموع حصّته البنت بالفرض والردّ مائتين واثنين وخمسين :
( 240 + 12 252 )
ومجموع حصّة الأبوين بالفرض والردّ هو مائة وثمان وستّون :
( 160 + 8 168 ) .
وبهذا البيان تستوعب السهام الفريضة ، ولا يفضل شيء .
( 1 ) هذا هو الفرض الثاني من الفروض التي يحصل فيها فضل ، وهو فرض اجتماع -