تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والبنت ( 1 ) أو البنتين ( 2 ) فصاعدا ( زوج ( 3 ) أو زوجة أخذ ( 4 ) كلّ ) واحد من الزوج والزوجة ( نصيبه ( 5 ) الأدنى ) - وهو الربع ( 6 ) أو الثمن ( 7 ) - ، ( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( 8 ) ، ( ولأحدهما السدس ) ، والباقي للأولاد . ( وحيث يفضل ) من الفريضة شيء - بأن ( 9 ) كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة ( 10 ) ، . . .
شرح
- الفروض الأربعة . ( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع الأبوين » . وهذا هو الفرض الثالث . ( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع الأبوين » . وهذا هو الفرض الرابع من الفروض الأربعة . ( 3 ) بالرفع ، اسم « كان » ، وكذا قوله « زوجة » . ( 4 ) جواب « لو » الشرطيّة . ( 5 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى أحد الأبوين . ( 6 ) الربع هو النصيب الأدنى للزوج . ( 7 ) الثمن هو النصيب الأدنى للزوجة . ( 8 ) أي إن كان الوارث كلا الأبوين أو أحدهما مع الأولاد ، فيختصّ الأولاد بدخول النقص عليهم دون الأبوين ، وكذا الزوجان ، كما أنّ الفاضل من الفروض لا يردّ على الزوجين . ( 9 ) هذا بيان الموارد التي يفضل فيها من الفريضة شيء ، وهي ثلاثة مواضع : أ : إذا كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة . ب : إذا كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة . ج : إذا كان الوارث بنتا وأحد الأبوين وزوجا أو زوجة . ( 10 ) هذا هو أوّل المواضع الثلاثة المذكورة ، ففيه للبنت الواحدة النصف ، وللأبوين -