والبنت ( 1 ) أو البنتين ( 2 ) فصاعدا ( زوج ( 3 ) أو زوجة أخذ ( 4 ) كلّ ) واحد من الزوج والزوجة ( نصيبه ( 5 ) الأدنى ) - وهو الربع ( 6 ) أو الثمن ( 7 ) - ، ( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( 8 ) ، ( ولأحدهما السدس ) ، والباقي للأولاد .
( وحيث يفضل ) من الفريضة شيء - بأن ( 9 ) كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة ( 10 ) ، . . .
شرح
- الفروض الأربعة .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع الأبوين » . وهذا هو الفرض الثالث .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع الأبوين » . وهذا هو الفرض الرابع من الفروض الأربعة .
( 3 ) بالرفع ، اسم « كان » ، وكذا قوله « زوجة » .
( 4 ) جواب « لو » الشرطيّة .
( 5 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى أحد الأبوين .
( 6 ) الربع هو النصيب الأدنى للزوج .
( 7 ) الثمن هو النصيب الأدنى للزوجة .
( 8 ) أي إن كان الوارث كلا الأبوين أو أحدهما مع الأولاد ، فيختصّ الأولاد بدخول النقص عليهم دون الأبوين ، وكذا الزوجان ، كما أنّ الفاضل من الفروض لا يردّ على الزوجين .
( 9 ) هذا بيان الموارد التي يفضل فيها من الفريضة شيء ، وهي ثلاثة مواضع :
أ : إذا كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة .
ب : إذا كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة .
ج : إذا كان الوارث بنتا وأحد الأبوين وزوجا أو زوجة .
( 10 ) هذا هو أوّل المواضع الثلاثة المذكورة ، ففيه للبنت الواحدة النصف ، وللأبوين -