تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الفاضل عن سهامهم ( 1 ) عليهم جميعا ( أخماسا ) على نسبة السهام ( 2 ) . ( ولو كان ( 3 ) ) مع الأبوين ( 4 ) أو أحدهما ( 5 ) . . .
شرح
- بينهم على ستّة ، لكونها مخرج السدس والثلثين ، فللبنتين منها الثلثان - وهما أربعة أسهم - ، ولأحد الأبوين منها السدس - وهو سهم واحد - ، فيزيد عن السهام السدس ، وهو سهم واحد يقسم بينهم أخماسا ، فللبنتين أربعة أخماس ، ولأحد الأبوين خمس واحد ، وعلى هذا فينقسم جميع التركة بينهم أخماسا . ( 1 ) الضميران في قوليه « سهامهم » و « عليهم » يرجعان إلى البنتين وأحد الأبوين . ( 2 ) أي على نسبة سهام البنتين وأحد الأبوين ، فإذا يرتقي السهام إلى ثلاثين بضرب أصل الفريضة ( 6 ) في مخرج الكسر - وهو عدد 5 - ، فتحصل الثلاثون : ( 5 6 30 ) فتقسم الثلاثون بينهم بهذا الطريق : فللبنتين عشرون سهما ( ثلثاها ) بالفرض ، وأربعة أسهم بالردّ ، فالمجموع الحاصل لهما فرضا وردّا هو أربعة وعشرون سهما : ( 4 + 20 24 ) ولأحد الأبوين خمسة أسهم هي سدسها بالفرض ، وواحد منها بالردّ ، فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين هو ستّة أسهم : ( 1 + 5 6 ) ومجموع الحاصل للبنتين وأحد الأبوين هو الثلاثون : ( 6 + 24 30 ) . ( 3 ) هنا فروض أربعة : أ : اجتماع الأبوين مع الزوج أو الزوجة . ب : اجتماع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة . ج : اجتماع البنت الواحدة مع أحد الزوجين . د : اجتماع البنتين فصاعدا مع الزوج أو الزوجة . ( 4 ) هذا هو الفرض الأوّل من الفروض الأربعة . ( 5 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأبوين . وهذا هو الفرض الثاني من -