الفاضل عن سهامهم ( 1 ) عليهم جميعا ( أخماسا ) على نسبة السهام ( 2 ) .
( ولو كان ( 3 ) ) مع الأبوين ( 4 ) أو أحدهما ( 5 ) . . .
شرح
- بينهم على ستّة ، لكونها مخرج السدس والثلثين ، فللبنتين منها الثلثان - وهما أربعة أسهم - ، ولأحد الأبوين منها السدس - وهو سهم واحد - ، فيزيد عن السهام السدس ، وهو سهم واحد يقسم بينهم أخماسا ، فللبنتين أربعة أخماس ، ولأحد الأبوين خمس واحد ، وعلى هذا فينقسم جميع التركة بينهم أخماسا .
( 1 ) الضميران في قوليه « سهامهم » و « عليهم » يرجعان إلى البنتين وأحد الأبوين .
( 2 ) أي على نسبة سهام البنتين وأحد الأبوين ، فإذا يرتقي السهام إلى ثلاثين بضرب أصل الفريضة ( 6 ) في مخرج الكسر - وهو عدد 5 - ، فتحصل الثلاثون :
( 5 6 30 )
فتقسم الثلاثون بينهم بهذا الطريق :
فللبنتين عشرون سهما ( ثلثاها ) بالفرض ، وأربعة أسهم بالردّ ، فالمجموع الحاصل لهما فرضا وردّا هو أربعة وعشرون سهما : ( 4 + 20 24 )
ولأحد الأبوين خمسة أسهم هي سدسها بالفرض ، وواحد منها بالردّ ، فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين هو ستّة أسهم : ( 1 + 5 6 )
ومجموع الحاصل للبنتين وأحد الأبوين هو الثلاثون : ( 6 + 24 30 ) .
( 3 ) هنا فروض أربعة :
أ : اجتماع الأبوين مع الزوج أو الزوجة .
ب : اجتماع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة .
ج : اجتماع البنت الواحدة مع أحد الزوجين .
د : اجتماع البنتين فصاعدا مع الزوج أو الزوجة .
( 4 ) هذا هو الفرض الأوّل من الفروض الأربعة .
( 5 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأبوين . وهذا هو الفرض الثاني من -