للأمّ سدسها ( 1 ) : أربعة ، وللبنت اثنا عشر ( 2 ) بالأصل ، وثلاثة ( 3 ) بالردّ ، وللأب أربعة ( 4 ) بالأصل ، وواحد بالردّ .
( ولو كان ( 5 ) بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ ) ، لأنّ الفريضة حينئذ بقدر السهام .
( و ) لو كان البنتان فصاعدا ( مع أحد الأبوين ) خاصّة ( 6 ) ( يردّ السدس )
شرح
- للبنت الواحدة اثنا عشر سهما بالفرض ، وثلاثة أسهم بالردّ ، فالمجموع الحاصل لها خمسة عشر سهما : ( 3 + 12 15 )
وللأب أربعة أسهم بالفرض ، وسهم واحد بالردّ ، فالمجموع الحاصل للأب خمسة أسهم : ( 1 + 4 5 )
وللأمّ أربعة أسهم من أربعة وعشرين ، ومجموع السهام للبنت والأب والامّ هو أربعة وعشرون سهما : ( 15 + 5 + 4 24 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « سدسها » يرجع إلى أربعة وعشرين .
( 2 ) لأنّها نصف المجتمع . يعني أنّ للبنت اثني عشر سهما منها بالفرض .
( 3 ) أي للبنت ثلاثة أسهم منها بالردّ ، فيكون المجموع لها فرضا وردّا خمسة عشر سهما ، كما تقدّم .
( 4 ) لأنّ الأربعة سدس أربعة وعشرين ، فهي للأب بالفرض ، وأيضا له واحد منها بالردّ ، فالمجموع الحاصل للأب بالردّ والفرض هو خمسة أسهم ، كما تقدّم ، فيبقى للأمّ أربعة أسهم منها ، لأنّها سدسها ، وهو ظاهر .
( 5 ) يعني لو اجتمعت بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ ، لاستغراق السهام الفريضة ، لأنّ للبنتين أربعة أسهم من الستّة ، وللأبوين سهمان منها ، فلا يبقى شيء حتّى يردّ .
( 6 ) فإذا اجتمعت البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصّة - لا مع كليهما - قسم المال -