إلى ذلك ( 1 ) .
هذا ( 2 ) إذا لم يكن للأمّ حاجب ( 3 ) عن الزيادة على السدس ، ( ومع الحاجب يردّ ) الفاضل ( 4 ) ( على البنت والأب ) خاصّة ( أرباعا ( 5 ) ) ، والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين ( 6 ) ، . . .
شرح
- فيصير مجموع حصّة البنت من الثلاثين بالفرض والردّ ثمانية عشر سهما :
( 3 + 15 18 )
ومجموع حصّة الأب من الثلاثين بالفرض والردّ ستّة أسهم : ( 1 + 5 6 )
ومجموع حصّة الامّ من الثلاثين بالفرض والردّ ستّة أسهم أيضا : ( 1 + 5 6 )
فمجموع سهامهم بالفرض والردّ هو الثلاثون : ( 6 + 6 + 18 30 ) .
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الثلاثون .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الردّ أخماسا ، ثلاثة للبنت وواحدة للأب وواحدة للأمّ .
( 3 ) فلو كان للأمّ حاجب من إخوة الميّت فلها السدس ، وللبنت النصف ، وكذلك للأب السدس ، والباقي - وهو السدس - يردّ على البنت والأب دون الامّ .
( 4 ) أي الفاضل عن الفروض المقرّرة للبنت والأبوين ، وهو السدس .
( 5 ) لأنّ تقسيم الزائد على البنت والأب خاصّة على حسب سهامهما يقتضي ذلك ، حيث إنّ سهم البنت ثلاثة أسهم من الستّة ، وسهم الأب واحد منها ، فيجب توزيع الزائد على أربعة أسهم ، ثلاثة أسهم منها للبنت ، وسهم واحد للأب .
( 6 ) وهذا العدد يحصل من ضرب عدد 4 - مخرج الحصص المرادة من الزائد - في عدد 6 الذي هو مخرج أصل الفريضة : ( 4 6 24 )
فتقسم أربعة وعشرون بين البنت الواحدة والأبوين بهذا الطريق : -